تعليمات الخدمة المدنية عدد (135) لسنة 1981

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (135) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (135) لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 959 والمؤرخ في 18 – 8 – 1981 وتسهيلا لتنفيذ احكامه اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يقصد بعبارة الاجازة الاعتيادية الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه الاجازة الاعتيادية التي تمنح للزوج الموظف اوالعامل في دوائ الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط لغرض الالتحاق بزوجته خارج العراق (اجازة المصاحبة) وفقا للشروط الورادة بقانون الخدمة المدينةرقم /24 لسنة/ 1960 المعدل او قانون العمل رقم 151 لسنة /1970 (المعدل او قوانين وانظمة وقواعد الخدمة الخاصة

مادة 2
يشترط لمنح الزوج اجازة اعتيادية لغرض مصاحبة وزجته الموجودة خارج العراق لاحد الاسباب الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 690 في 27 – 5 – 1981 ان تكون له خدمة فعلية داخل العراق لمدة لا تقل عن سنتين بعد عودته من خراج العراق اذا كان قد سبق له الاقامة في الخارج لاحد الاسباب الوارد ذكرها في الفقرة (4) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من قانون الخدمة المدنية.

مادة 3
تراعى احكام اقرار مجلس قيادة البثورة المرقم 1283 والمؤرخ في 10 – 8 – 1980 وتعليمات الخدمة المدنية عدد (130) لسنة/ 1980 عند منح الاجازات لغرض المصاحبة الزوجية.

مادة 4
تسري احكام الفقرات المتقدمة على الوزجة الموظفة او العاملة في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط عند تقديمها طلبا لمنحها اجازة اعتيادية خارج العراق لغرض مصاحبة زوجها الموجود خارج العراق.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا منت تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 959 في 18 – 7 – 1981.

وزير المالية