تعليمات رقم (3) لسنة 1981 منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات وغيرها

      التعليقات على تعليمات رقم (3) لسنة 1981 منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات وغيرها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1981 منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات وغيرها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (198) في 12 – 2 – 1978 ولاحقا لتعليماتنا رقم (7) لسنة 1978 المعدلة بتعليماتنا عدد (1) لسنة 979 وبناء على ما جاء بكتاب لجنة تنظيم التجارة / السكرتارية العامو المرقم 1/61/1913 في 2 – 9 – 1981 قررنا اصدار التعليمات التالية: –

مادة 1
تضاف مهنة جديدة ال جدول المهن رقم (1) الملحق بتعليماتنا رقم 7 لسنة 1978 وتكون على النحو التالي:
3 – تصليح المكائن الزراعية وتشمل:
أ – الحاصدات
ب – الساحبات

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية