عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1981 منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات وغيرها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (198) في 12 – 2 – 1978 ولاحقا لتعليماتنا رقم (7) لسنة 1978 المعدلة بتعليماتنا عدد (1) لسنة 979 وبناء على ما جاء بكتاب لجنة تنظيم التجارة / السكرتارية العامو المرقم 1/61/1913 في 2 – 9 – 1981 قررنا اصدار التعليمات التالية: –
مادة 1
تضاف مهنة جديدة ال جدول المهن رقم (1) الملحق بتعليماتنا رقم 7 لسنة 1978 وتكون على النحو التالي:
3 – تصليح المكائن الزراعية وتشمل:
أ – الحاصدات
ب – الساحبات
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية