تعليمات اجازة الامومة للعاملة عدد (2) لسنة 1981

      التعليقات على تعليمات اجازة الامومة للعاملة عدد (2) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اجازة الامومة للعاملة عدد (2) لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة (259) من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل وتسهيلا لتنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1534 في 13 – 11 – 1979 وبناء على ما جاء بكتاب مجلس الوزراء / النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 6/10/5840 في 21 – 7 – 1981 قررنا اصدار التعليمات التالية:

مادة 1
يجوز للام العاملة في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط التمتع باجازة الامومة الخاصة لمدة لا تزيد على ستة اشهر بصورة متصلة عن كل طفل حي لم يكمل الرابعة من العمر ولا يجوز تكرار التمتع بهذه الاجازة اكثر ن اربع مرات طيلة مدة الخدمة كما لا يجوز تجزئتها .

مادة 2
يعتبر الاطفال التوائم بحكم الطفل الواحد لغرض منح الاجازة المذكورة.

مادة 3
يطبق ما جاء بالفقرة (اولا) اعلاه عل الطفل المولولد قبل نفاذ هذه التعلميات ولم يكمل سن الرابعة من العمر عند نفاذها.

مادة 4
تمنح اجازة الامومة بطلب تحريري من الام العاملة تحدد فيه تاريخ تمتعها بالاجازة المذكورة لطفل واحد او اكثر بصورة متتالية على ان لا تقل المدة بين تاريخ تقديم الطلب والتاريخ المحدد للتمتع بالاجازة عن (60) يوما تقدم خلالها استشهادا صادرا من جهة رسمية يتضمن تاريخ ولادة الطفل.

مادة 5
يخول الوزير المختص او رئيس الدائرة التي لا ترتبط بوزارة صلاحية تاجيل منح اجازة الامومو المتتالية المحددة بطلب العاملة مدة لا تزيد عن ستة اشهر في حالات اشغال العاملة لعمل ذات طبيعة خاصة يتعذر على دائرتها الاستغناء عو عمله بشرط ان لا يتعارض ذلك مع حقها بالتمتع بالاجازة المطلوبة او يؤدي ال فقدانها هذا الحق, ويستثنى من ذلك ام التوامين وام الطفل المعوق وام الطفل المريض الذي يحتاج الى رعاية خاصة بتقرير من لجنة طبية.

مادة 6
تسدد الادارة التي تعمل لديها الام العاملة اشتراكات الضمان الاجتماعي عن مدة اجازة الامومة على ان تستقطع نصف النسبة البالغة 5% من اجرها المستحق.

مادة 7
تنهي اجازة المومة في الحالات التالية:
أ – اذا ثبت اشتغال الام العاملة لقاء اجر او اي مقابل اخر اثناء مدة الاجازة.
ب – عند اكمال الطفل سن الرابعة في العمر
ج – بطلب من الام العاملة
د – عند زوال اسباب منحها.

مادة 8
تعتبر مدة الاجازة اعلاه خدمة لاغراض التقاعد والضمان الاجتماعي وقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل والانظمة الصادرة بموجبه وانظمة وتعليمات العمل الخاصة عدا مدة الاختيار.

مادة 9
لا يجوز للام العاملة المتمتعة باجازة الامومة السفر خارج العراق خلال مدة الاجازة الا اذا كان السفر لاغراض معالجة الطفل خارج القطر بناء على تقرير صادر من لجنة طبية مختصة.

مادة 10
تلغى تعليمات اجازة الامومة للعاملة الصادرة عن هذه الوزارة عدد (10) لسنة 1979 وتديلها عدد (2) لسنة 1980.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية