تعليمات عدد (1) لسنة 1981 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 478 في 21/ 4/ 81

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1981 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 478 في 21/ 4/ 81 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1981 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 478 في 21/ 4/ 81
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 478 في 21 – 4 – 1981 ولتسهيل تنفيذ احكامه اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
تسري احكام القرار اعلاه على المواطن العراقي من غير متسبي الدولة غير المستحق لحقوق تقاعدية الذي يقتل او يصاب بعجز دائمي من جراء الحرب التي شنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية.

مادة 2
على المطالبين بالراتب التقاعدي المشمولين باحكام القرار المذكور اعلاه تقديم طلبات التخصيص الى دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المختصة مع مراعاة ما يلي: –
أ – حالة الوفاة
يجب تقديم المستمسكات المدرجة ادناه:
1 – طلب
2 – شهادة وفاة او صورة قيد وفاة
3 – تاييد من المحافظة التي وقع فيه الوفات يتضمن كون الوفاة قد حصلت بشكل مباشر جراء الحرب التي شنها النظا الفارسي
4 – القسام الشرعي
5 – حجة الوصاية في حالة كون المستحقين من القاصرين.
6 – شهادة الاعالة
7 – الوثائق والمستندات الاخرى المؤيدة للاستحقاق واستمراره.
ب – حالة العجز
1 – تنولى دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المختصة ارسال الاشخاص المصابين المشمولين باحكام القرار اعلاه الى اللجان الطبية المختصة لتحديد كونهم مصابين بعجز دائمي يمنعهم من تحصيل رزقهم وخضع قرار اللجنة الطبية الابتدائية لاجراءات الاعتراض وفق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل.
2 – تقديم تاييد من المحافظة التي وقع فيه الحادث يتضمن كون الصابة قد حصلت مباشرة ن الحرب التي شنها النظام القارسي.

مادة 3
على المشمولين باحكام هذا القرار تقديم طلباته خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وخلال ستة اشهر منت تاريخ وقوع الحادث اذا تم ذلك بعد تاريخ نشره ويؤخذ بنظر الاعتبار جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نفاذ التعليمات.

مادة 4
يتولى المؤسسة العمة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تخصيص وصرف الرواتب التقاعدية للمشمولين باحكام القرار اعلاه.

مادة 5
تتحمل وزارة المالية النفقات المالية المترتبة عن تخصيص الرواتب النقاعدية بموجب احكا القرار اعلاه وتقوم بتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذه في ميزانية المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري احكامها على المشمولين باحكام القرار اعلاه من تاريخ نفاذه.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية