نظام التعديل السابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976

      التعليقات على نظام التعديل السابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل السابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانو المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974 – المعدل – قررنا اصدار تعديل النظام التالية: –

مادة 1
تلغى الفقرة (ثانيا) من نالمادة الرابعة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم (1) لسنة 1976 ويحل محلها مايلي: –
” ثانيا – ديوان المؤسسة ويتالف من الدوائر التالية وترتبط هذه الدوائر برئيس المؤسسة العمة للاسكان مباشرة”

مادة 2
يلغى البند (4) من المادة الرابعة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رفقم (1) لسنة 1976 – المعدل -.

مادة 3
تستحدث دارة جديدة باسم دائرة تصنيع البناء والمواد التكميلية والبدائل ويكون تسلسل البند (4) ضمن تسلسلات البنود الواردة بالمادة الرابعة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم (1) لسنة 1976 ووفقا لما يلي:
4 – دائرة دراسات تصنيع البناء والمواد التكميلية والبدائل يراسهاموظف بدرجة رئيس مهندسين ويرتبط برئيس المؤسسة يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتكون مهامها:
أ – اعداد الدراسات والبحوث في مجال تصنيع البناء والمواد التكميلية وبدائلها الداخلية في تنفيذ مشاريع الاسكان ومعامل البناء الجاهز.
ب – تحديد اقتصاديات كل مادة ومتابعة التطورات العلمية الحاصلة في استعمالات المواد الانشائية والتكميلية وبدائلها .
ج – تقديم الدراسات والتقارير الدورية التي تعد بموجب البندين (أ – ب) اعلاه الى رئيس المؤسسة للاتخاذ القرارت المناسبة بشانها.

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير