قرار رقم 1319 تحديد الاراضي المخصصة للرعي في المنظقة الواقعة عند الحافة النهائية لجبل حمرين

      التعليقات على قرار رقم 1319 تحديد الاراضي المخصصة للرعي في المنظقة الواقعة عند الحافة النهائية لجبل حمرين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1319 تحديد الاراضي المخصصة للرعي في المنظقة الواقعة عند الحافة النهائية لجبل حمرين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1319
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت, ولضعف مردود الانتاج الزراعي في لمنطقة الواقعة عند الحافة النهائية لجبل حمرين شمالا وبعمق 15 – 20 كم.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1981 ما يلي:

مادة 1
تعتبر الاراضي الزراعية الممتدة من تقاطع نهر العظيم بجبل حمرين جنوبا وحتى منطقة الفتحة شمابلا ومن سفح الجبل غربا وبعمق 15 – 20 كيلومترا شرقا (وكما مثبت في القائمة التي تعدها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعية لهذا الغرض مخصة لاغراض الرعي ويمنع استغلالها في غير الاغراض المذكورة.

مادة 2
يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذا القرار الاراضي الزراعية الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي التي اكتسبت قرارات التوزيع فيها الدرجة النهائية قبل تاريخ صدور هذا القرار وكذلك الاراضي الزراعية التي ابرمت عقود ايجارها قبل التاريخ المذكور.

مادة 3
يطفأ حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكةللدولة الواقعة ضمن المنطقة المحدده بموجب هذا القرار وتتخذ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الاجراءات المقتضية لتنفيذ ذلك وفق قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 المعدل والقوانين النافذة خلال مدة اقصاها نهاية الموسم الزراعية الصيفي الحالي.

مادة 4
تطور المراعية في المنطقة المذكورة في (1) اعلاه بتنظيم دورات الرعي بما فيه تحريم الرعي في بعض المناطق ولمواسم معينة وتوفي الاعلاف والخدمات البيطرية في لامنطقة.

مادة 5
يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة