قرار رقم 1318 لا يمنع الزوج بالاجازة الدراسية او البعثة العلمية من تمتع الزوج الآخر بتلك الحقوق اذا توفرت فيه الشروط القانونية

      التعليقات على قرار رقم 1318 لا يمنع الزوج بالاجازة الدراسية او البعثة العلمية من تمتع الزوج الآخر بتلك الحقوق اذا توفرت فيه الشروط القانونية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1318 لا يمنع الزوج بالاجازة الدراسية او البعثة العلمية من تمتع الزوج الآخر بتلك الحقوق اذا توفرت فيه الشروط القانونية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1318
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1981 مايلي: –

مادة 1
لا يمنع تمتع الزوج بالاجازة الدراسية او الزمالة الدراسية او البعثة العلمية خارج القطر, من تمتع الزوج الاخر بتلك الحقوق اذا توفرت فيه الشروط القانونية, وذلك استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (690) في 27 – 5 – 1981.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجس قيادة الثورة