قرار رقم 1316 تشغيل العمال في الوزارات ومؤسسات الدولة دون الرجوع الى مكاتب التشغيل

      التعليقات على قرار رقم 1316 تشغيل العمال في الوزارات ومؤسسات الدولة دون الرجوع الى مكاتب التشغيل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1316 تشغيل العمال في الوزارات ومؤسسات الدولة دون الرجوع الى مكاتب التشغيل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1316
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1981 مايلي: –

مادة 1
تخويل الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي, صلاحية تشغيل المعمال في قطاعات العمل التابعة لها, دون الرجوع الى مكاتب العمل استثناء من احكام التشغيل المنصوص عليها في قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل.

مادة 2
تستمر مكاتب العمل على ممارسة الوظائف المناطة بها فيما لا يتعارض واحكام هذا القرار.

مادة 3
يعاد النظر في قرارات تشكيل مكاتب العمل القائمة في ضوء تطور ومتطلبات العمل في منطقة كل مكتب.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجرية الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة