نظام التعديل السادس لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957

      التعليقات على نظام التعديل السادس لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل السادس لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-08-06 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تلغى المادة الرابعة المعدلة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (65) لسنة 1957 ويستعاض عنها بما يأتي : –
المادة الرابعة – اولا – يستوفى نصف الاجور المقررة وفق المادة الثالثة من هذا النظام من . –
1 – هيئة الوزارة والحكم والقضاة والموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الذين يتقاضون راتبا قدره 100 دينار فما فوق .
2 – افراد الاسرة المكف باعالتهم شرعا ضباط الجيش وضباط الشرطة الذين رواتبهم على المائة دينار .
3 – المتقاعدين مدنيين وعسكريين الذي تزيد رواتبهم التقاعدية على المائة دينار وافراد الاسرة المكلفين باعالتهم شرعا .
ثانيا – يستوفى ربع الاجور المقررة وفق المادة الثالثة من هذا النظام من . –
1 – الحكام والقضاة والموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الذين يتقاضون راتبا يقل عن المائة دينار .
2 – افراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا ضباط الجيش وائمته وطلاب الكليات العسكرية ونواب الضباط وضباط الصف والمراتب الاخرى والشرطة على جميع اصنافهم الذين تقل رواتبهم عن المائة دينار .
3 – المتقاعدين مدنيين وعسكريين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن المائة دينار وافراد الاسرة المكلفين باعالتهم شرعا .
ثالثا – يعامل المستخدمون في دوائر الحكومة بعقود خاصة معاملة الموظف او المستخدم اذا كانت عقود استخدامهم تنص على ذلك .
رابعا – يجب ان تقدم الوثائق من دائرة المكلف بالاعالة التي تثبت الاعالة الشرعية الى الجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خروج المريض من المؤسسة الصحية .

مادة 2
تلغى المادة الخامسة من النظام ويستعاض عنها بما يأتي : –
المادة الخامسة – يعفى من الاجور الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا النظام .
1 – الوزير او الحاكم او القاضي او الموظف او المستخدم اذا اصيب بمرض او حادث فجائي من جراء قيامه باعمال وظيفته الرسمية او بسببها ويعالج في سرير من الدرجة الاولى اذا كان راتبه 70 دينارا فما فوق وفي سرير من الدرجة الثانية اذا كان راتبه يقل عن ذلك .
2 – ضباط الجيش ويعالجون في سرير من الدرجة الاولى .
3 – الائمة في الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والمراتب الاخرى والشرطة على جميع اصنافهم ويعاملون معاملة الموظفين من حيث الاسرة التي يعالجون فيها .
4 – المرضى الذين يعالجون في الاسرة المجانية .
5 – الاشخاص الذين ينسب وزير الصحة معالجتهم مجانا في الاسرة المأجورة لمكانتهم العلمية او الدينية او الاجتماعية .

مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبخصوص النسبة الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة الرابعة المعدلة من النظام اعتبارا من 1 – 4 – 1960 .

مادة 4
على وزير الصحة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم السادس من شهر آب سنة 1961
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية وزير الخارجية
محمد عبد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
مظفر حسين جميل اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المالية وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات ووكيل وزير التجارة وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 573 في 12 – 9 – 1961