عنوان التشريع: قرار رقم 1311 اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1311
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 9 – 1981 مايلي: –
مادة 1
اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 273 في 23 – 2 – 1980 من المبالغ المترتبة بذمتهم عن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة لغاية 31 – 8 – 1981, ويعاد ما تم حسمه منهم لغاية التاريخ المذكور.
مادة 2
يتولى وزيرا التعليم العالية والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.