قرار رقم 1311 اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة

      التعليقات على قرار رقم 1311 اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1311 اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1311
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 9 – 1981 مايلي: –

مادة 1
اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 273 في 23 – 2 – 1980 من المبالغ المترتبة بذمتهم عن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة لغاية 31 – 8 – 1981, ويعاد ما تم حسمه منهم لغاية التاريخ المذكور.

مادة 2
يتولى وزيرا التعليم العالية والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.