عنوان التشريع: قرار رقم 1309 شمول الموظفات الملتحقات بأزواجهن من منتسبي مجلس قيادة الثورة مكتب شؤون المنظمات الشعيبة المسنين للعمل خارج القطر باستثناء الوارد في القرار 1045 لسنة 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1309
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 9 – 1981 مايلي: –
مادة 1
شمول الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي مجلس قيادة الثورة/ مكتب شؤون المنظمات الشعبية, المنسبين للعمل خارج القطر بالاستثناء الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1045 في 8 – 8 – 1981.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة