قرار رقم 1309 شمول الموظفات الملتحقات بأزواجهن من منتسبي مجلس قيادة الثورة مكتب شؤون المنظمات الشعيبة المسنين للعمل خارج القطر باستثناء الوارد في القرار 1045 لسنة 1981

      التعليقات على قرار رقم 1309 شمول الموظفات الملتحقات بأزواجهن من منتسبي مجلس قيادة الثورة مكتب شؤون المنظمات الشعيبة المسنين للعمل خارج القطر باستثناء الوارد في القرار 1045 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1309 شمول الموظفات الملتحقات بأزواجهن من منتسبي مجلس قيادة الثورة مكتب شؤون المنظمات الشعيبة المسنين للعمل خارج القطر باستثناء الوارد في القرار 1045 لسنة 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1309
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 9 – 1981 مايلي: –

مادة 1
شمول الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي مجلس قيادة الثورة/ مكتب شؤون المنظمات الشعبية, المنسبين للعمل خارج القطر بالاستثناء الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1045 في 8 – 8 – 1981.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة