قرار رقم 1301 تشكيل لجنة في كل محافظة لاطفاء حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة التي يتقرر توزيعها على ذوي الشهداء العسكريين

      التعليقات على قرار رقم 1301 تشكيل لجنة في كل محافظة لاطفاء حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة التي يتقرر توزيعها على ذوي الشهداء العسكريين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1301 تشكيل لجنة في كل محافظة لاطفاء حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة التي يتقرر توزيعها على ذوي الشهداء العسكريين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1301
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 9 – 1981 مايلي: –

مادة 1
تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية كل من:
1 – ممثل عن وزارة الدفاع ترشحه الوزارة.
2 – مدير بلديات المحافظة.
3 – مدير التسجيل العقاري في لمحافظة او من يرشحه مدير التسجيل العقاري العام بالنسبة لمحافظة بغداد.
4 – رئيس شعبة الاراضي في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة او المنشأة العامة الزراعية المختصة فيها.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (اولا) من هذا القرار اطفاء حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة التي يتقرر توزيعها على ذوي الشهداء العسكريين والعسكريين المودودين في الخدمة الذين ترشحهم زارة الدفاع, باستثناء الاراضي الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة, وتعنيض اصحاب الحقوق التصرفية والمنشآت والمغروسات والمزروعات وفق قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981, ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعيا.

مادة 3
تمتنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار.

مادة 4
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة