قرار رقم 1300 تشكيل هيئة باسم (رعاية معوقي الحرب) ترتبط برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية لتقديم الرعاية والخدمات لمعوقي الحرب

      التعليقات على قرار رقم 1300 تشكيل هيئة باسم (رعاية معوقي الحرب) ترتبط برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية لتقديم الرعاية والخدمات لمعوقي الحرب مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1300 تشكيل هيئة باسم (رعاية معوقي الحرب) ترتبط برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية لتقديم الرعاية والخدمات لمعوقي الحرب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1300
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 9 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تشكل تشكل هيئة باسم(هيئة رعاية معاقي الحرب) ترتبط برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.

مادة 2
تتألف الهيئة من الاشخاص التالية اسماؤهم وهناوين وظائفهم:
1 – اللواء الطبيب راجي عباس الصالح/ مدير الامور الطبية بوزارة الدفاع – رئيسا
2 – اللواء الطبيب صادق حسين الشمري/ معاون مدير الامور الطبية بوزارة الدفاع – نائبا للرئيس.
3 – الدكتور ابراهيم النوري/ وكيل وزارة الصحة – عضوا.
4 – فاضل عز الدين القاضي/ مدير عام في مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء – عضوا.
5 – الدكتور عبد الغني اليوزبكي/ نائب ئيس الهيئة المشرفة لمشروع رعاية المعاقين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا.
6 – الدكتور نبيل يعقوب يوسف/ رئيس ابحاث في هيئة تخطيط القوى العاملة في وزارة التخطيط – عضوا.
7 – قصي عبد اللطيف/ معاون مدير الالعاب الرياضية العام في وزارة الشباب – عضوا.

مادة 3
تقوم الهيئة بالمهام التالية:
أ – الواجبات الطبية
1 – تضمن الهيئة وعن طريق مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع استقبال المصاب وتقديم الخدمات الطبية له ومتابعته من هذه الناحية الى ان ينتهي دور العلاج الطبي.
2 – اسناد المعوق بالاجهزة التعويضية (الاطراف الصناعية او المعينات السمعية او البصرية والعكازات والعربات… الخ) بغية مساعدته على العيش بشكل اقرب الى السوى.
ب – الواجبات النفسية والاجتماعية
1 – تعيين الباحثين النفسيين والاجتماعيين لضمان البناء النفسي والاجتماعي للمعوق كخطوة لاعادة تفاعله بالمجتمع.
2 – اقامة اللقاءات والسفرات والندوات والزيارات الخاصة للمعوق وعائلته والتث قيف الاجتماعي بواسطة وسائل الاعلام.
3 – اقامة النوادي الخاصة والمسابح والمحلات الترفيهية وتنظيم السفرات داخل وخارج القطر.
4 – اجراء التغييرات في نوادي الشباب والمراكز الترفيهية بما يضمن تقديم وتسهيل الخدمات للمعوقين.
ج – الواجبات التأهيلية:
وتشمل تدريب وتأهيل المعوق على الاعمال الانتاجية وحسب درجة العوق ونوعه عن طريق فتح المصانع التدريبية مثل الطباعة والنجارة والحدادة والخراطة والنسيج وأعمال الجلود والسيراميك والرسم والنحت والخط وغيرها من الاعمال الحرفية والمهنية.
د – اقامة معرض معينات المعوقين.
ويشمل المعرض جميع ما ينتج عالميا من معينات المعوقين من نماذج بغية تقديم المشورة الى المعوقين وعوالهم وتقديم المعينات المتعلقة بالحياة اليومية التي تساعدهم على الحياة بشكل سهل لتقريب اوضاعهم ممن السوياء.
هـ اقامة معارض منتجات المعوقين:
يعرض فيها منتجات المعوقين ويجري بيعها الى الجمهور بهدف تحويل المعوقين الى عناصر منتجة فعالة في بناء المجتمع.
و – الاشراف على المؤسسات التي ستفتح لاستيعاب المعوقين من الناحيتين الادارية والفنية.
ز – تنفيذ الواجبات الاخرى الخاصة بالمعوقين وحياتهم والتي قد تظهر لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدم اليهم.

مادة 4
للهيئة في سبيل تحقيق مهامها ممارسة الصلاحيات التالية:
أ – تثبيت الدراسات الخاصة بمعوقي الحرب المتعلقة بعلاجهز ورعايتهم ومستقبل حياتهم وتزويدهم بالمعينات الحياتية ومتابعة ضمان زجهم بالمجتمع واعادتهم الى عناصر متجة.
ب – اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة المراكز والواحدات الجديدة والمصانع التدريبية مع كافة مستلزماتها بما في ذلك وسائط النقل الضرورية عن طريق الاجهزة المنفذة او بصورة مباشرة.
ج – وضع التعليمات الخاصة بادارة وتشغيل مراكز رعاية المعوقين والوحدات والمصانع التدريبية المرتبطة بالهيئة.
د – اقتراح الانظمة والقوانين التي تضمن حقوق المعوقين ووضع الصيغ للانظمة والتعليمات التي تساعد في انجاح اعمال الهيئة ومشاريعها.
هـ تعيين الموظفين والعمال اللازمين للعمل في مشاريع الهيئة بشكل (دائم) او (مؤقت) واحتسساب رواتبهم واجورهم على نفقات المشروع.
و – استخدام الخبراء من داخل او خارج القطر او من المنظمات الدولية او العربية وتكليفهم باداء مهام معينة ومنحهم الاجور والرواتب وفق القواعد المرعية.
ز – منح المخصصات والمكافات للعاملين في الهيئة او المراكز او المصانع التدريبية والوحدات الخاصة بالمعوقين العائدة لها استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها لضمان تشجيع العاملين لتقديم الرعاية والخدمات الطبية والتاهيلية التي تتناسب وما قدمه معوفو الحرب من خدمات وتضحيات من اجل الوطن.

المحتوى 1
ح – ايفاد العاملين في الهيئة او مراكز التعوق داخل وخارج القطر لاغراض تتعلق باعمال الهيئة بما في ذلك حضور المؤتمرات والندوات العلمية ذات العلاقة.
ط – قبول التبرعات والهبات العينية والنقدية لاغراض رعاية المعوقين.
ي – تأليف لجنة (علمية) تضم الاطباء والباحثين النفسيين والاجتماعيين بغية تقديم الدراسات الخصاة بالمعوقين الى الهيئة المشرفة.
ك – اقامة مكتبة علمية في هذا المجال وتحقيق الاتصال مع الجهات العالمية لضما التعرف على اخر ما توصل اليه العلم في مجالات المعوقين وانشاء ارشيف يحوي المصورات والمعالجم الخاصة باجهزة ومعدات المعوقين والجهات المنتجة لها والمعلومات المتعلقة بها.
ل – اقامة الدورات التاهيلية الخاصة لاعداد العاملين في حقول المعوقين داخل القطر او خارجه.
م – استيراد الاجهزة والمعدات والسيارات والمواد نصف المصنعة والورش وكافة المستلزمات الاخرى الخاصة بالمشروع وذلك وفقا لبرنامج العمل الذي تضعه الهيئة وتصادق عليه رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
ن – اقرار واجراء التغيرات والتحويرات الانشائية في مساكن المعوقين بما يضمن سهولة تحركهم وتامين راحتهم داخل منازلهم.
س – تجهيز المعوقين باحتياجاتهم من العينات واللوازم التي تساعدهم في بيوتهم.

مادة 5
يرصد للهيئة مبلغ قدره (5) خمسة ملايين دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية كمنحة لتغطية نفقات اعمالها.

مادة 6
تملك الهيئة وبدون بدل العقارات التالية: –
1 – بناية مركز شباب خالد بن الوليد الواقع في مدينة الضباط /شارع فلسطين.
2 – بناية مركز شباب اليرموك الواقع في جانب الكرخ في مدينة اليرموك.
3 – البناية غير المنجزة الواقعة في شارع ابي نواس الملاصقة لمركز رعاية المعوقين التابع لوزارة الصحة والعائدة ملكيتها للوزارة المذكورة.

مادة 7
1 – تكون للهيئة (لجنة تنفيذية) متفرغة تحدد تشكيلاته ومهامها من قبل الهيئة وتتالف على النحو التالي: –
أ – ضابط اختصاص بالتاهيل الطبي – رئيسا.
ب – ضابط اختصاص بالامراض النفسية – عضوا
ج – ضابط اختصاص باحث اجتماعي – عضوا.
د – ضابط توجيه سياسي – عضوا.
هـ ضابط صيدلي – عضوا.
و – محاسب – عضوا
ز – اختصاصي بادارة المستشفيات – عضوا.
2 – يتم تسمية رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية من بين منتسبي وزارة الدفاع باقتراح منم الوزير وموافقةرئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
3 – يكون مقر اللجنة التنفيذية في مركز شباب خالد بن الوليد.

مادة 8
للهيئة اصصدار التعليمات اللازمة في كل ما يقتضي تسهيل تنفيذ هذا القرار.

مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة