قرار رقم 1258 زيادة رواتب الموظفين الفنيين العاملين في المنشأة العامة للخياطة

      التعليقات على قرار رقم 1258 زيادة رواتب الموظفين الفنيين العاملين في المنشأة العامة للخياطة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1258 زيادة رواتب الموظفين الفنيين العاملين في المنشأة العامة للخياطة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1258
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/1981 ما يلي: –

مادة 1
تزاد رواتب الموظفين واجور العمال الفنيين العاملين في المنشأة العامة للخياطة بمقدار (12) اثنى عشر دينارا شهريا.

مادة 2
تزاد اجور العمال غير الماهرين العاملين في المنشأة المذكورة بمقدار (6) ستة دنانير شهريا.

مادة 3
يعدل الحد الادنى لرواتب الموظفين والعمال الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذا القرار بمقدار الزيادة المذكورة.

مادة 4
تسرى على العمال العاملين في المنشأة العامة للخياطة احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل او اي قانون آخر يحل محله استثناء من احكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل ونظام مكافاة وانضباط العمال رقم 19 لسنة 1976 . على ان لا يخل ذلك بالتنظيم النقابي الذي يخضع له العمال المذكورون.

مادة 5
يتمتع العمال العاملون في المنشأة المذكورة بجميع الامتيازات الممنوحة للموظفين فيها من حيث المخصصات والحوافز الاخرى واستحقاق الاجازات السنوية. على ان لا تقل تلك الامتيازات عما يتمتع به العمال حاليا بموجب التشريعات النافذة.

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من 1/10/1981

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة