عنوان التشريع: نظام وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-08-10 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة (7) المادة السابعة من قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي
مادة 1
تصدر وثيقة السفر الى اللاجئين الفلسطينيين المقيمين عادة في العراق المشمولين برعاية الحكومة العراقية . كما تصدر هذه الوثيقة بصورة استثنائية بعد موافقة وزارة الداخلية الى اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول اخرى .
مادة 2
يخول حامل وثيقة السفر حق مغادرة العراق والعودة اليه بقصد السفر الى الاقطار المدرجة في الصفحة (4) منها ويجوز ان يضاف اليها اقطار اخرى .
مادة 3
يكون شكل وثيقة السفر حسب النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام وذلك على الوجه الاتي : –
أ – تتألف الوثيقة من 36 صفحة عدا الغلاف .
ب – يكون لون الغلاف ازرق قاتما .
ج – يكون طول الوثيقة خمسة عشر سنتمترا وعرضها عشرة سنتمترات .
د – يكون لون ورق الوثيقة اخضر فاتحا ويطبع على صفحاته خطوط زرقاء دقيقة متموجة .
مادة 4
يشترط لاصدار وثيقة السفر ان لا يكون طالبها : –
أ – قد اكتسب جنسية احدى الدول العربية او جنسية اية دولة اخرى .
ب – مجنونا او معتوها الا اذا كان سفره لغرض المعالجة وبصحبة من هو مسؤول عنه .
ج – ممنوعا من مغادرة العراق وفقا لقانون جوازات السفر .
مادة 5
على طالب وثيقة السفر ان يحضر امام ضابط الجوازات ويملأ التصريح المرفق نموذج بهذا النظام برقم (2) ويوقعه وعلى الضابط ان يمنحه الوثيقة بعد تأكده من استيفاء جميع الشروط الواردة في المادة الرابعة من هذا النظام . ويجوز في حالات الضرورة القصوى التي يتعذر معها حضور طالب الوثيقة اعفاؤه من الحضور على ان تدون الاسباب المبررة لذلك .
مادة 6
أ – مدة العمل بوثيقة السفر خمس سنوات تمدد بعد مضى سنة واحدة على تاريخ اصدارها ثم تمدد سنويا .
ب – ينظم لكل تمديد تصريح حسب النموذج رقم (3) الملحق بهذا النظام .
مادة 7
يجرى تمديد وتجديد وثيقة السفر خارج العراق من قبل القنصل العراقي او من ينوب عنه في المؤسسات القنصلية الاخرى بعد التأكد من كون حائزها لم يزل محتفظا بالصفة التي تخوله حق حملها .
مادة 8
لا يعمل بأية وثيقة سفر تكون بحيازة اللاجىء مما لا يصلح العمل بها لدى الدول الاخرى .
مادة 9
أ – يجوز ادخال اسم الزوجة الفلسطينية في وثيقة السفر العائدة لزوجها ان كانت تقيم واياه في العراق, على ان زواج اللاجيء الفلسطيني من امراة غير فلسطينية لا يجوز ادخال اسمها في هذه الوثيقة ولكن يجوز لها في هذه الحالة الدخول الى العراق بمقتضى احكام قانون الاقامة .
ب – يجوز ادخال اسماء القاصرين في وثيقة السفر العائدة لاحد الابوين اذا كانت اعمارهم دون خمس عشرة سنة .
ج – يجوز ادخال اسماء القاصرين في وثيقة السفر العائدة لمن له حق الولاية او الوصاية عليهم بعد اثبات ذلك بمستمسكات رسمية .
مادة 10
تلغى وثيقة السفر في الحالات التالية : –
أ – اذا تجنس حائزها بجنسية دولة اخرى
ب – اذا تقرر ابعاده من العراق بسبب ارتكابه ما يخل الامن بالعام او الاداب العامة او ما تستدعيه المصلحة .
ج – اذا حاول الدخول الى أية دولة معادية للعراق او الاشتغال لحسابها .
مادة 11
ليس في هذا النظام ما يتعارض واحكام قانون الاقامة والتعليمات الصادرة بموجبه ما دام الحائز على هذه الوثيقة مقيما في العراق .
مادة 12
تصدر وثيقة السفر لقاء رسم قدره مائة وخمسون فلسا وتمدد لقاء رسم قدره خمسون فلسا .
مادة 13
تسرى احكام نظام جوازات السفر على حاملي وثائق السفر في الامور التي لم يرد بها نص في هذا النظام .
مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بوثائق السفر ببيان يصدره وزير الداخلية .
مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم العاشر من شهر آب سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية وزير الخارجية
محمد عبد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
مظفر حسين جميل اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المالية وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات ووكيل وزير التجارة وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 572 في 11 – 9 – 1961