عنوان التشريع: تعديل تعليمات الخدمة الخارجية رقم 1 لسنة 1981 في تحديد الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (اولا – ب) من المادة الرابعة والمادة الحادية والستين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 .
قررنا اصدار التعليمات : –
مادة 1
تضاف شهادات الدراسة الانسانية (التاريخ والجغرافيا والفلسفة والاعلام والتربية وعلم النفس) الى الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من التعليمات اعلاه.
مادة 2
تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدورها.
وزير الخارجية