تعديل تعليمات الخدمة الخارجية رقم 1 لسنة 1981 في تحديد الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية

      التعليقات على تعديل تعليمات الخدمة الخارجية رقم 1 لسنة 1981 في تحديد الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الخدمة الخارجية رقم 1 لسنة 1981 في تحديد الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (اولا – ب) من المادة الرابعة والمادة الحادية والستين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 .
قررنا اصدار التعليمات : –

مادة 1
تضاف شهادات الدراسة الانسانية (التاريخ والجغرافيا والفلسفة والاعلام والتربية وعلم النفس) الى الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من التعليمات اعلاه.

مادة 2
تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدورها.

وزير الخارجية