تعليمات رقم 29 صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل رقم 62 لسنة 1980

عنوان التشريع: تعليمات رقم 29 صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل رقم 62 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

الحاقا بتعليمات الصندوق المنشورة في الجريدة الرسمية في الصفحتين 1247 و 1248 عدد (2792) السنة الثالثة والعشرون الصادرة في 1/9/1980.

مادة 1
تحذف عبارة(ويكون له شخصية معنوية مستقلة ماليا واداريا) الواردة في عجز المادة الثانية من تعليمات اعلاه ويحل محلها عبارة(ويكون له ذمة مالية مستقلة).

مادة 2
تلغى المادة الخامسة من التعليمات اعلاه ويحل محلها ما يلي: –
تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين فصلية كل ثلاثة اشهر بالنسب التالية:
حدود الراتب بدل اشتراك بدل اشتراك افراد
المنتفع الشهري العائلة الشهري
500ر69 – 500ر75 دينار 370 فلسا 185 فلسا
500ر76 – 500ر84 دينار 410 فلسا 205 فلسا
500ر88 – 500ر96 دينار 480 فلسا 240 فلسا
500ر97 – 500ر107 دينار 540 فلسا 270 فلسا
500ر112 – 500ر130 دينار 630 فلسا 315 فلسا
500ر135 – 500ر164 دينار 740 فلسا 370 فلسا
500ر170 – 500ر199 دينار 890 فلسا 445 فلسا
500ر204 – 500ر247 دينار 050ر1 دينار 525 فلسا
500ر257 – 500ر277 دينار 250ر1 دينار 625 فلسا

رئيس مجلس الادارة

أضف تعليقك