تعليمات رقم 29 صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل رقم 62 لسنة 1980

      التعليقات على تعليمات رقم 29 صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل رقم 62 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 29 صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل رقم 62 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

الحاقا بتعليمات الصندوق المنشورة في الجريدة الرسمية في الصفحتين 1247 و 1248 عدد (2792) السنة الثالثة والعشرون الصادرة في 1/9/1980.

مادة 1
تحذف عبارة(ويكون له شخصية معنوية مستقلة ماليا واداريا) الواردة في عجز المادة الثانية من تعليمات اعلاه ويحل محلها عبارة(ويكون له ذمة مالية مستقلة).

مادة 2
تلغى المادة الخامسة من التعليمات اعلاه ويحل محلها ما يلي: –
تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين فصلية كل ثلاثة اشهر بالنسب التالية:
حدود الراتب بدل اشتراك بدل اشتراك افراد
المنتفع الشهري العائلة الشهري
500ر69 – 500ر75 دينار 370 فلسا 185 فلسا
500ر76 – 500ر84 دينار 410 فلسا 205 فلسا
500ر88 – 500ر96 دينار 480 فلسا 240 فلسا
500ر97 – 500ر107 دينار 540 فلسا 270 فلسا
500ر112 – 500ر130 دينار 630 فلسا 315 فلسا
500ر135 – 500ر164 دينار 740 فلسا 370 فلسا
500ر170 – 500ر199 دينار 890 فلسا 445 فلسا
500ر204 – 500ر247 دينار 050ر1 دينار 525 فلسا
500ر257 – 500ر277 دينار 250ر1 دينار 625 فلسا

رئيس مجلس الادارة