بيان كمركي رقم (24) لسنة 1981 تعيين موقع عمل لانشاء تقاطعات قناة الجيش مركزا كمركيا

      التعليقات على بيان كمركي رقم (24) لسنة 1981 تعيين موقع عمل لانشاء تقاطعات قناة الجيش مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان كمركي رقم (24) لسنة 1981 تعيين موقع عمل لانشاء تقاطعات قناة الجيش مركزا كمركيا
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –

مادة 1
تعيين موقع العمل لانشاء تقاطعات قناة الجيش العائدة لشركة (جون لينك الانكليزية) الكائن في البلديات على قناة الجيش شارع الامام على قرب مشروع مدرسة الشرطة الجديد والبالغة مساحته 13500 م2 والذي يحده من الشمال البلديات ومن الجنوب الغدير ومن الشرق المشتل ومن الغرب شارع القناة مركزا كمركيا لاغراض تخليص البضائع العائدة للمشروع المذكور اعلاه.

مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية