مرسوم رقم (531) اصدار مسكوكة فئة (250) فلساً لمناسبة يوم الاغذية العالمي

عنوان التشريع: مرسوم رقم (531) اصدار مسكوكة فئة (250) فلساً لمناسبة يوم الاغذية العالمي
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 531
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-21 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976.
رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يسك البنك المركزي العراقي مسكوكة تذكارية اعتيادية من فئة مائتين وخمسين فلسا بمناسبة يوم الاغذية العالمي في 16 من تشرين الاول 1981.

مادة 2
تكون المسكوكة من خليط النيكل والنحاس بنسبة (25%) نيكل و (75%) نحاس وتزن
(10,15) غراما وبقطر (28,17) مليمترا الى الضلع و(30) مليمترا الى الزاوية وبشكل مثمن وحافة ملساء وبارزة الاطر ويلي البروز سللة على شكل حبيبات.

المادة 3
يحتوي وحه المسكوكة على رسم برز لمشروع سد الموصل وفي الاعلى الاية الكريمة (وجعلنا من الماء كل شيء حي “قرآن كريم”) والتاريخ الهجرى في الجهة اليمنى (1401 هـ) والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى (1981 م) وفي الاسفل عبارة (سد الموصل) ويحتوي ظهر المسكوكة كعلى عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى وتحتها فئة المسكوكة (250) فلسا وتحت الفئة شعار منظمةالغذاء والزراعة الدولية وتحته عبارة (يوم الاغذية العالمي) وعلىت جانبي الدائرة زخرفة عربية .

مادة 4
بنفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1401 هجرية المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1981 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك