نظام التعديل الخامس لنظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971

عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الرابعة من قانون السلطة النتفيذية رقم (50) لسنة 1964 والمادة الثالثة من قانون رعاية الشباب رقم (66) لسنة 1967.
صدر النظام الاتي: –

مادة 1
اولا – تلغى الفقرة (2 – اولا) من المادة الاولى من نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971 ويحل محلها مايلي:
اولا – يشكل في الوزارة مجلس يسمى ” ملس الوزارة لشؤون الشباب” يتولى بوجه عام تقرير سياسة الوزارة التوجيهية والفنية والتدريبية ولاادارية والمالية, ويعرف فيما يلي بالمجلس وذلك على الوجه التالي:
أ – الوزير – رئيسا
ب – وكيل الوزارة – عضوا
ج – رئيس المؤسسة العامة لتدريب الشاب – عضوا
د – المديرون العموت في الوزارة والمؤسسة العامة لتدريب الشباب –اعضاء
هـ- ممثلان اثنان من مكتب الطلبة والشباب المركزي التابع لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوين.
و – ممثلان اثنان عن الاتحاد العم لشباب العراق – عضوين
ز – ممثل عن اللجنة الاولمبية العراقية – عضوا
ثانيا – تحل عبارة (يتولى مجلس الوزارة بوجه خاص الاضطلاع بالمهام التالية) محل صدر الفقرة (2 – ثالثا) من المادة الاولى من النظام.
ثالثا – تحل عبارة (مديرية التخطيط والمتابعة العامة) محل عبارة (مديرية الشباب العامة) الواردة في الفقرة (2 – خامسا) من المادة الاولى من النظام.

مادة 2
تلغى الفقرة (2) من المادة الرابعة من النظام رقم (13) لسنة 1971 ويحل محلها مايلي:
” 2 – مديرية الثقافة والفنون العامة”.

مادة 3
اولا – تلغى الفقرة (1) من لامادة الخامسة من النظام ويحل محله مايلي:
1 – مديرية ادارة الافراد – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى تطبيق قوانين الخدمة والملاك وتنظيم الملفات الشخصية لكافة منتسبي الوزارة واعداد سجلات الملاك الخاصة بموظفي وعمال الوزارة والدوائر التابعة لها”.
ثانيا – تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة من النظام وتكون الفقرة (5) لها:
5 – مديرية الخدمات الادارية – يراسها مدير ذو خبرة واختصاص يتولى تقديم الخدمات الادارية في مجالات الاستعلامات وحفظ الاوراق والمراسلات العامة ومسك السجلات الخاصة وتنظيم البريد والواردة والصادرة والطابعة والنقل وحركة الاليات والبدالة والنظافة العامة وصيانة الابنية والاثاث العائدة للوزارة والدفاع المدني والحراسة.
ثالثا – تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة من النظام وتكون الفقرة (6) لها:
6 – أ – مديريةالشباب في المحافظات – يراس كلا منه مدير ذو شهادة عالية وخبرة يكون مسؤولا عن تنفيذ خطة الوزارة في نطاق المحافظة بالتعاون مع الدوائر المختصة في الوزارة وفي المحافظة وترتبط بها كافة مؤسسات الشباب التابعة للوزارة الموجودة في المحافظات وفقا لاحكام هذا النظام عدا مديرية شباب محافظة بغداد حيث تنظم العلاقة بينهما وبين المؤسسات والمديريات العمة بموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير.
ب – ترتبط مديريات الشباب في المحافظات من الناحية الفنية بالمديريات العامة التابعة للوزارة حسب الاختصاص.

مادة 4
تلغى المادة السادسة من النظام ويحل محلها ما يلي:
مادة 6 – مديرية الثقافة والفنون العامة –يراسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة في مجال الشباب ويكون مسؤولا عن اعداد الشباب فكريا وقوميا واجتماعيا والعمل على تعميم واشاعة القيم الجمالية وتطوير الممارسات الفنية المرتبطة باهداف الثورة الى جانب التخطيط لوضع سياسة اعلامية شبابية تساهم في التصدي لمحاولات الغزو الثقافي الامبريالي الهادف للتاثير على اتجاهات الشباب وتحصينهم ضد الممارسات والاتجاهات الغربية عن قيمنا وتراث امتنا العربية, يعاونه معاون مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه وترتبط بها المديريات التالية:
اولا – مديرية ثقافة الشباب – يراسها مدير ذو شهادة عالية من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم ثقافة الشباب سياسيا وفكريا بما يتفق والمصالح العليا لبناء المجتمع الاشتراكي المؤمن باهداف الامة العربية ورسالتها .
ثانيا – مديرية اعلام الشباب – يراسها مدير ذو شهادة عاليو واختصاص. وتتولى مسؤولية تخطيط الاعلام الشبابي بما يحقق تحصين الشباب ضد الممارسات والاتجاهات الغريبة عن قيمنا وتراث اتمنا العربية وتنظيم وسائل الاعلام والنشر والدعاية والترجمة قطريا وقوميا ودوليا.
ثالثا – مديرية فنون الشباب – يراسها مدير ذو شهادة علية من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم الثقافة الفنية الشبابية بما يحقق تعميم الممارسات الفنية وتطويرها وغرس القيم الجمالية المرتبطة باهداف الثورة وقيمها.
رابعا – مديرية بيوت الشباب والسياحة – يراسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص ويتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم ورعاية حركة سياحة الشباب قطريا وقوميا ودوليا بما يحقق غرس وتعميق مبادىء حب الوطن والنظام والعمل وتوفير وسائل الاستجمام والراحة للشباب وفتح بيوت لهذا الغرض.

مادة 5
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة الثامنة المعدلة من النظام وتعتبر الفقرة (6) لها:
6 – مديرية الرياضة الجماهيرية – يراسها مدير ذو خبرة في التربية الرياضية للجماهير ويكون مسؤولا عن اعداد الخطط والمناهج لتعميم الرياضة الجماهيرية والعمل لتخطيط وتنفيذ العروض الرياضية التي تعكس منجزات الحزب والثورة في لمناسبات الوطنية والقومية, وكذلك في الفعاليات الدولية المماثلة.

مادة 6
ينفذ هذا النظام ن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1401 هجرية المصادف لليومالتاسع عشر من شهر ايلول لسنة 1981 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك