نظام رعاية الطوائف الدينية رقم (32) لسنة 1981

عنوان التشريع: نظام رعاية الطوائف الدينية رقم (32) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-19 00:00:00

استنادا الى احام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (اولا) من المادة السابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.
صدر النظام الاتي: –

الباب الاول
الواجبات

مادة 1
تتولى الوزارة تنظيم وادارة شؤون الطوائف الدينية واوقافها وفقا لما ياتي: –
1- اعداد مشروعات القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات التي تخص رعاية الطوائف الدينية والعمل على تنفيذها بعد اقراراها وتشريعها.
2- تسهيل مهمة الطوائف الدينية في اداء شعائرها الدينية.
3- رعاية اماكن العبادة لمختلف الطوائف الدينية
4- رعاية رجال الدين ن متلف الطوائف الدينية وبشكل متساو وضمن اطار القوانين والقرارات والانظمة المرعية.
5- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين رؤساء الطوائف شروط الواقفين والحجج الصادرة من المحاكم المختصة.
6- تشييد وتعمير وبناء الكنائس والمعابد للطوائف الدينية.
7- الاشراف على المواد الاعلامية والمطبوعات الدينية والاجتماعية بما يخدم قضايا الامة وتوجهاتها.
8- الاشراف علىالمواد الاعامية والمطبوعات الدينية التي تصدرها الطوائف الدينية.
9- الاشراف على اوقاف الطوائف وادارتها وبحسب القواعد والشروط الدينية لكل طائفة وازالة معوقاتها.
10- المشاركة التامة بعضوية المجالس الدينية والهيئات واللجان الخاصة بالطوائف.

الباب الثاني
الهيئة العليا للطوائف الدينية

مادة 2
اولا – تتالف في الوزارة هيئة عليا للطوائف الدينية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدينية وعضوية: –
أ – رئيس دارة الطوائف الدينية في الوزارة
ب – رئيس كل طائفة من الطوائف الواردة في ملحق هذا النظام والمعين رسميا في لارعاق او ممثل الطائفة الاقدم او من ينوب عنه او يرشحه.
ج – عضو او اكثر من المختصين يختاره الوزير
ثانيا – يكون رئيس دائرة الطوائف الدينية نائبا لرئيس الهيئة ويحل محله عند غيابه.
ثالثا – في حالة غياب ممثل الطائفة في لمجلس بعذر مشروع ينوب عنه وكيله في حضور الاجتماعات.
رابعا – لا يحق لرئيس طائفة او ممثله التصويت على القرارات التي لا تخص قضايا طائفته.

مادة 3
تكون للهيئة الاختممصاصات التالية: –
1- مناقشة شؤون الطوائف الدينية عامة
2- مناقشة مقترحات الطوائف الدينية بخصوص بناء وتشييد وصيانة المعابد ورفع التوصيات اللازمة بشانها.
3- دراسة مشاكل الطوائف الدينية لكل طائفة على حدة ووضع الحلول لها.
4- مناقشة ودراسة المقترحات بشان تقديم الاعانات والدعم المادي لابناء الطوائف.
5- مناقشسة خطة الوزارة فيما يخص رعاية الطوائف الدينية واوقافها دون المساس بشروط الواقف والاحكام الصادرة بموجبها.
6- تقديم المقترحات الى الوزارة بخصوص دعم رعاية الطوائف الدينية وشؤونها.
7- دارسة ومناقشة القضايا المدرجة في جدول اعمالها والتي تحال اليها من قبل الوزير.

مادة 4
اولا – تجتمع الهيئة مرة كل شهر او كلما اقتضت الحاجة وبناء على دعوة من رئيس الهيئة او من ثلثي الاعضاء عل الاقل في الحالات الضرورية.
ثانيا – تنعقد الهيئة بحضور نصف اعضائها على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية اراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المحتوى 1
ثالثا – لرئيس الهيئة دعوة رؤساء الدوار والاقسام في الوزارة او بعض الخبارء والاختصاصيين لحضور اجتماعات الهيئة للاستفادة من معلوماتهم وخبرتهم على ان لا يكون لهم حق التصويت.
رابعا – للهيئة تخويل رئيسها ونائبه بعض صلاحياتها.

مادة 5
تخضع قرارات الهيئة لمصادقة الوزير ويعتبر قرار الوزير نهائيا.

مادة 6
يدفع لرئيس واعضاء الهيئة مخصصات او مكافاة وفق المادة السادسة والعشرين من قانون الوزارة وتحدد نسبتها او مقدارها من قبل الوزير.

مادة 7
اذا غاب عضو الهيئة ثلاث جلسات متتالية وبدون عذر فيعتبر مستقيلا من الهيئة ويحل محله عضو اخر بموجب الفقرة اولا من المادة الثالثة من هذا النظام.

مادة 8
تكون للهيئة سكرتارية ترتبط بقسم شؤون الطوائف الدينية وتتولى ما ياتي:
1- اعداد جداول اعمال الهيئة
2- توثيق محاضر الجلسات وتدقيقها وحفظها.
3- اعداد الصيغ النهائية لقرارات الهيئة ورفعها للمصادقة.
4- متابعة تنفيذ القرارات بعد المصادقة عليها
5- تنظيم وتنسيق تحديد مواعيد اجتماعات الهيئة وفق هذا النظام.
6- تقديم خلاصة مركزة عن القضايا المدرجة في جدول الاعمال مع اوليات كل قضية.
7- حفظ اوراق وسجلات ووثائق اللجنة
8- تنفيذ القوانين والقرارت والانظمة المتعلقة بشؤون الهيئة
9- اية اختصاصات تناط بها من قبل رئيس الهيئة والوزير.

الباب الثالث
احكام عمة

مادة 9
تكون قرارات الهيئة بعد المصادقة عليها ملزمة للوزارة وللطوائف

مادة 10
للوزارة سحب الثقة والغاء عضوية ممثل اي طائفة وفق مسبب وبموافقة نصف اعضاء الهيئة عل الاقل ويحل محله عضو اخر وفق البند (ب) من اولا من المادة الثانية من هذا النظام.

مادة 11
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 12
ينفذهذا النظام من تايخ نشره بالجريدة الرسمية.

مادة 13
على وزير الاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي العقدة لسنة 1401 هجرية. المصادف لليوم التاسع عشر من شهر ايلول لسنة 1981 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك