قرار رقم 1275 منح العسكري قطعة الارض السكنية في حالة تملكه قطعة ارض

عنوان التشريع: قرار رقم 1275 منح العسكري قطعة الارض السكنية في حالة تملكه قطعة ارض
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1275
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1981 ما يلي: –

مادة 1
يمنح العسكري فطعة الارض السكنية والمنحة المقررة بموجب القانون رقم (43) لسنة 1979 المعدل بالاضافة الى قرض لمصرف العقاري, حتى في حالة تملكه, هو او وزجته, دارا او قطعة ارض سكنية. شريطة ان تكون الدار او قطعة الارض التي يملكها هو او وزجته, قد تم الحصول عليه عنغير طريق الدولة او الجمعيات التعاوينة.

مادة 2
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئي مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك