قرار رقم 1262 اعادة العمل بالقرار (510) لسنة 980 بالنسبة لامانة العاصمة فقط على ان ان تعلن عن رغبتها – عن اختيارها ما تحتاجه من عقارات

عنوان التشريع: قرار رقم 1262 اعادة العمل بالقرار (510) لسنة 980 بالنسبة لامانة العاصمة فقط على ان ان تعلن عن رغبتها – عن اختيارها ما تحتاجه من عقارات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1262
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/1981 ما يلي: –

مادة 1
يعاد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (510) في 10/4/1980 بالنسبة لامانة العاصمة فقط على ان تعلين عن رغبتها في اختيار ما تحتاجه من العقارات المبتحوث عنه فيه الواقعة ضمن حدودها الى وزارة المالية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك