عنوان التشريع: بيان مكس السكاير
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لي في المادة الحادية عشرة من قانون مكس السيكائر رقم 8 لسنة 1939 ولوجود كمية كبيرة من لفائف بندرول ورق السيكاير فائضة عن الحاجة قررت ما يلي :
1 – لصق لفاف بندرول ورق السيكائر على علب السيكائر التي تحتوي على 20 سكارة.
2 – اعتبار القيمة الحقيقية للبندرول المذكور 14 فلسا.
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبقى معمولا به لحين انتهاء لفاف بندرول ورق السكاير البالغة كميته 48 مليون لفافة.
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1198 في 25 -11 -1965