عنوان التشريع: نظام تحسن العقار بسبب اعمال المنفعة العامة
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-07-29 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة (22) من قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
اذا طرا على العقار تحسن في قيمته او في موقعه بسبب اعمال المنفعة العامة دون ان يستملك جزء منه لزم صاحبه ما وجب عليه دفعه تطبيقا للمادة (22) من القانون على اربعة اقساط متساوية خلال اربع سنوات .
مادة 2
تقوم لجنة التثمين التي قامت بتثمين العقارات المستملكة في المنطقة بتقدير قيمة العقار قبل الاستملاك وبعده لغرض تطبيق هذا النظام .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس القيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عيد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
مظفر حسين جميل اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المالية وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والإسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات ووكيل وزير التجارة وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 560 في 9 – 8 – 1961