عنوان التشريع: بيان مشترك من جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية والجمهورية العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
زار الجمهورية العراقية خلال الفترة من 28 تشرين الاول الى 1 تشرين الثاني 1965 وفد حكومي من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية برئاسة السيد مارين سيتنك عضو المجلس التنفيذي الاتحادي.
وقد استقبل الوفد اليوغسلافي خلال مكوثه في العراق المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية العراقية والسيد عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء ووزير الخارجية. كما استقبل الوفد الدكتور عبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد والسيد سلمان عبد الرزاق الاسود وزير التخطيط والسيد شكري صالح زكي وزير المالية والسيد مصطفى عبد الله طه وزير الصناعة والدكتور خير الدين حسيب محافظ البنك المركزي العراقي وغيرهم من الشخصيات الرسمية العراقية وزار الوفد كذلك عددا من المشاريع الصناعية والمواقع التاريخية.
وقد سنحت الفرصة لتبادل وجهات النظر حول امكانيات تطوير علاقات الصداقة القائمة حاليا بين البلدين وقد كان الوفدان على اتفاق تام حول القضايا الدولية الرئيسة واعربا عن استعدادهما لبذل جميع الجهود مع الاقطار النامية الاخرى لتنفيذ توصيات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الذي عقد في جنيف.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية فقد عقد الوفد اليوغسلافي اجتماعين مع الوفد العراقي الذي كان برئاسة الدكتور عبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد وقامت بنفس الوقت لجنتان فرعيتان ببحث امكانيات توسيع التعاون بين البلدين في الحقلين التجاري والاقتصادي.
وبعد استعراض التطور الاقتصادي في بلديهما لاحظ الوفدان بارتياح نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين يوغسلافيا والعراق. واعرب الوفدان عن اهتمامهما ورغبتهما في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنمية العلاقات التجارية ولتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين لمنفعتهما المشتركة.
وقد اعرب الجانب اليوغسلافي عن استعداده لاتخاذ الخطوات المناسبة لغرض زيادة استيراد المنتجات العراقية وخاصة التمور ووافق الجانب العراقي على امكانية مشاركة المؤسسات اليوغسلافية في تنفيذ المشاريع الاقتصادية وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ خطة الخمس سنوات الاقتصادية في العراق.
وقد وافق الوفدان على تعديل الاتفاقيات الحالية بين البلدين او عقد اتفاقيات جديدة لغرض تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وجرت المباحثات في جو من الصداقة والود مكن الجانبين من تأكيد منفعتهما المشتركة ورغبتهما لدعم وتطوير علاقات الصداقة بين جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية والجمهورية العراقية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1191 في 9 -11 -1965