قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-21 00:00:00

مادة 1
تضاف عبارة (ودور السينما) بعد كلمة (الملاهي) الواردة بالفرة (ثانيا) من المادة الثالثة من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977.

مادة 2
تستثنى دور السينما من الرسوم والضرائب المفروضة عليها بموجب قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 وتعديلاته.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة