عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال رقم (106) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-23 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6/آب/1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة