قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال رقم (106) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال رقم (106) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال رقم (106) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-23 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6/آب/1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة