عنوان التشريع: نظام الخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-07-25 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –
مادة 1
يقصد في هذا النظام بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها .
المصلحة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخله في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية عن ايام العمل فقط او باجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء قانون العمل .
الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها من قبل مجلس ادارة المصلحة .
الوزير – وزير المواصلات
المجلس – مجلس ادارة المصلحة
المدير العام – المدير العام للمصلحة .
مادة 2
1 – تراعى في المصلحة الاحكام والاسس الواردة في قانون الخدمة المدنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام على ان يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المخولة لمجلس الخدمة العامة .
2 – يمنح الموظفون والمستخدمون في المصلحة مخصصات غلاء المعيشة المخصصة لرواتبهم بمقياس ما يمنح لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية .
مادة 3
تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في المصلحة وفقا لما هو مبين في الجدولين (1 و2) الملحقين بهذا النظام .
مادة 4
للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة منح درجة اضافية واحدة للموظف الو المستخدم على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .
مادة 5
يعين لاول مرة :
1 – الطيار الحامل لشهادة الطيران التجاري والطيران الالي براتب ( – /36) دينارا شهريا .
2 – الطيار الحامل لشهادة طيار نقل جوي براتب ( – /45) دينارا شهريا .
3 – حامل شهادة دورة المخابرة بالراديو للطيران براتب _ – /28) دينارا شهريا .
4 – حامل شهادة دورة المخابرة بالراديو للطيران براتب (0/28 دينارا شهريا .
مادة 6
يجوز بقرار من المجلس ان يشغل موظف براتبه وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة او يعين لها اذا ثبتت كفائته .
مادة 7
لمجلس الادارة تعيين الخبراء الاجانب بموجب عقود بالراتب والشروط التي يقررها على ان يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء .
مادة 8
تؤلف في المصلحة بقرار من المجلس لجنة لترشيح الموظفين للترفيع التي عليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه وبعد صدور القرار بترشيحه يبلغ الموظفون الاخرون المستحقون للترفيع بعدم ترشيحهم للترفيع ولهم الاعراض لدى المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائيا .
مادة 9
للمجلس ان ينقل الموظفين والمستخدمين الى مكاتب المصلحة خارج العراق ويحدد مقدار المخصصات التي تمنح لهم في كل حالة على حدة على ان لا تزيد عن المخصصات التي تمنح لموظفي الخدمة الخارجية .
مادة 10
تمنح المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية بقرار من المجلس ويجوز له بالاضافة الى ذلك منح الفنيين وذوي المؤهلات الخاصة مخصصات لا يتجاوز مقدارها (100%) من الراتب الاسمي على ان يعين المجلس مقدار هذه المخصصات في كل قضية على حدة ولا تمنح هذه المخصصات الا بعد مصادقة مجلس الوزراء .
مادة 11
للمجلس ايفاد الموظف او المستخدم الى خارج العراق لاعمال تتعلق بشؤون المصلحة او للاشتراك في الدورات التي تتطلبها اعمالها على ان يتقاضى المخصصات المقررة بنظام مخصصات الايفاد .
مادة 12
1 – للمجلس فتح دورات تدريبية خاصة بالمصلحة على ان يعين بتعليمات مدة هذه الدورات والمواد التي تدرس فيها وشروط القبول والمخصصات التي تمنح لمنتسبيها ورواتب خريجيها .
2 – للمجلس فتح دورات دراسية للموظفين والمستخدمين لمدة لا تقل عن ستة اشهر .
مادة 13
يؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط لموظفي المصلحة وعلى اللجنة ان تراعي في اجراءاتها وفرض العقوبات الاحكام الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة .
مادة 14
يعاقب المستخدم بالعقوبات الانضباطية والتاديبية بقرار من المدير العام .
مادة 15
1 – للمجلس ان يضمن منتسبي المصلحة الاضرار والخسائر المادية او قسما منها التي تصيب المصلحة بسبب اهمالهم او مخالفتهم القوانين او الانظمة او التعليمات المرعية ويكون للموظف او المستخدم حق الاعراض على قرار التضمين لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .
2 – لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 16
1 – يقرر المجلس ساعات العمل في المصلحة من وقت لاخر على ان لا تقل عن ساعات العمل المقررة يوميا في الدوائر الرسمية .
2 – للمدير العام ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه المصلحة على ان لا تقل عن عدد الساعات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – للمدير العام زيادة ساعات العمل على الحد المقرر في الفقرة (1) من هذه المادة لغرض اعمال مستعجلة تخص المصلحة على ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة ساعات العمل او المدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين والمستخدمين الذين تشملهم وعلى ان يمنحوا اجورا اضافية .
مادة 17
يحتفظ الموظفون والمستخدمون في المصلحة برواتبهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا النظام مع مراعاة احكام هذا النظام .
مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1 – 4 – 1961 .
مادة 19
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تموز سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس القيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عيد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
مظفر حسين جميل اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المالية وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات ووكيل وزير التجارة وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 557 في 5 – 8 – 1961 .
الوظائف العامة
الجدول1
الحد الادنى
والاعلى للراتب
مدير عام 100 – 150
نائب المدير العام 70 – 120
معاون مدير عام 70 – 120
مدير 70 – 120
مشاور حقوقي 70 – 120
مراقب مخازن 70 – 120
مفتش 50 – 120
سكرتير 50 – 120
مترجم اول 50 – 12 –
رئيس ملاحظين 50 – 90
محاسب 50 – 90
مساعد مراقب المخازن 36 – 90
معاون مفتش 36 – 65
ملاحظ 36 – 65
مترجم 36 – 65
معاون محاسب 28 – 65
مدقق 28 – 65
معاون ملاحظ 28 – 45
امين صندوق 18 – 45
مامور مخزن 18 – 45
معاون مدقق 18 – 45
كاتبت طابعة بلغتين 15 – 45
كاتب 15 – 34
كاتب طابعة بلغة واحدة 12 – 34
رئيس طيارين 100 – 150
معاون رئيس طيارين 70 – 150
رئيس مهندسي الطائرات 70 – 150
ربان طائرة 70 – 120
مدير فني 70 – 120
ضابط عمليات اقدم 70 – 120
رئيس ضباط مخابرة 70 – 120
معاون رئيس مهندسي طائرات 50 – 120
مهندس طائرات 28 – 120
رئيس ملاحظي نقليات محطة طيران 50 – 90
ناظر فني 36 – 90
ضابط مخابرة 28 – 90
36 – 65 ملاحظ نقليات محطة طيران
مساعد ربان طائرة 36 – 65
ضابط عمليات 28 – 65
معاون ناظر فني 28 – 65
كاتب اختزال 28 – 65
رئيس مضيفي طائرات 28 – 65
معاون ملاحظ طيران 28 – 45
مراقب عمال فني 18 – 45
مضيف ومضيفة طائرة 17 – 45
كهربائي 15 – 45
مصلح راديو طائرات 11 – 45
خطاط 15 – 35
قلاص 11 – 35
براد 11 – 35
نحاس 11 – 35
كاتب نقليات محطة طيران 15 – 35
خراط 11 – 32
نساج 10 – 32
طيار تحت التدريب 18 – 25
مهندس طائرات تحت التدريب 18 – 25
صباغ 11 – 24
نجار 10 – 24
لاحم 8 – 24
الأسباب الموجبة
الملحق
ان الاحكام التي وردت في اللائحة قد بنيت من حيث الاساس على مبدأ تطبيق قانون الخدمة المدنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة على منتسبي المصلحة مع النص عل بعض الاحكام الخاصة التي تقتضيها طبيعة اعمال المصلحة باعتبارها تدار على اساس تجارى كما نص عليه قانونها وتؤمن حسن سير الاعمال فيها وترفع مستوى كفاءتها وتمكنها من مجابهة شركات الطيران العالمية الاخرى . لذلك فقد نصت المادة الثانية من النظام على مراعاة القواعد والاسس المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية بشأن الامور التي لم ينص عليها النظام على ان يمارس مجلس الادارة الصلاحيات وفقا للصلاحيات المخولة لمجلس الخدمة العامة كما وضعت المادة الرابعة على اساس جواز منح درجة اضافية واحدة للموظف او المستخدم في بعض الحالات الخاصة عند اقتضاء الضرورة الماسة ووجود مؤهلات تبرر ذلك تلافيا لالتجاء الموظفين والفنيين الاكفاء الى شركات الطيران الاخرى التي تمنح الرواتب بسخاء .
هذا وقد اعتبر النظام نافذا من 1 – 4 – 1961 وذلك لتغطية الفترة من تاريخ تشكيل المصلحة الى حين صدور النظام المذكور كل ذلك بالاضافة الى الاحكام الاخرى التي وجد من الضرورى النص عليها في اللائحة لضمان سرعة انجاز الاعمال في المصلحة وتحقيق الغاية الاساسية التي من اجلها شرع قانونها رقم (7) لسنة .