عنوان التشريع: بيان بشأن الصناعات التي تعرض منتسبيها الى مرض تثريب الرئة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (2) من الاتفاقية رقم (42) لسنة 1934 المعدلة بشأن تعويض العمال عن الامراض المهنية والمصدقة بالقانون رقم (28) لسنة 1939.
قررنا ما يلي :
اولا – تعتبر الصناعات والحرف المدرجة ادناه من ضمن الصناعات والاعمال التي تعرض العمال والمستخدمين لخطر تتريب الرئة وتضاف للجدول الثاني للأمراض المهنية والتسممات الملحق بقانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل ازاء مرض تتريب الرئة الواردة في حقل قائمة الامراض المهنية والتسممات من الجدول المذكور.
1 – العمل في حفر وقلع وتنظيف وتكسير وطحن الصخور والأحجار المحتوية على مادة السليكا.
2 – العمل في المناجم على اختلاف طبيعتها وفي مختلف مراحل العمل.
3 – العمل في صناعة مواد البناء أو الخزف أو الفخار المحتوية او التي تتطلب استعمال مادة السليكا. وتشمل على الأخص الاعمال التالية :
أ – صناعة الطابوق بأنواعه المختلفة.
ب – صناعة الكاشي بأنواعه المختلفة.
جـ – صناعة السيراميك والخزف والفخار وحرق الطحين.
د – صناعة الاسمنت والمواد الكونكريتية.
هـ – صناعة الرخام واحجار الطواحين والرحى.
صناعة واستخدام الاسبست.
ز – صنع واستعمال الرمل ، الجص ، الجرانيت ، حجر الصوان ، الصخور الرملية والكلسية.
4 – العمل في التنقيب عن الآثار والحفريات.
5 – العمل في السباكة باختلاف مراحلها.
ثانيا – الصناعات غير المذكورة في الفقرة اعلاه والتي تعرض العمال والمستخدمين لخطر تتريب الرئة يترك امر تقديرها الى اللجان الطبية الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فارس ناصر الحسن
نشر في الوقائع العراقية عدد 1180 في 7 -10 -1965