عنوان التشريع: عقد تأسيس المنشأة العامة لتسويق المواد الانشائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
مادة 1
تؤسس بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العمة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 واستنادا الى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم (34) المتخذ بالجلسة (5) بتاريخ 20 – 6 – 1981 وموافقة وزارة الصناعة والمعادن, منشآة عامة باسم المنشأة العامة لصناعة الكونكريت الخفيف (الثرمستون) والطابوق الجيري بكافة انواعها وتكون لها شخصية معنوية مستقلة وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها.
مادة 2
تكون اغراض المنشأة كالاتي: –
1 – تسويق المواد الانشائية التالية: السمنت, النورة, الجص, الطابوق, المنتجات الجبسية, الكونكريت الخفيف والطابوق الجيري, الكتل الكونكريتية, الكاشي الموزائيك, الاعمدة الكونكريتية الحجر المطحون (الفلر), المنتجات الاسبستية واي مادة اخرى تكلف بتسويقها.
2 – بيع وشراء الماد الانشائية في داخل العراق وتخارجه.
3 – استيراد وتصدير المواد الانشائية من والى العراق.
مادة 3
للمنشأة الحصول على الوكالات الخاصة بالمواد الانشائية منالاشخاص والشركات الاجنبية وان تمثل ه1ه الشركات في العراق بالنسبة للمواد المذكورة ولها ان تحصل على جميع الوكالات التجارية والصناعية التي لها علاقة لتحقيق اغراضها.
مادة 4
للمنشأة ان تمتلك بطريقة الشراء او لاستمالاك او الطرق القانونية الاخرى وان تحصل على جميع الاموال المنوقلة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء المخازن وشراء الاجهزة والمعدات لتحقيق اغراضها ولها ان تتاجر وتتصرف بهذه الاموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية المعتبرة عرفا وقانونا.
مادة 5
للمنشأة ان تتعاقد وتدخل في جميع العقود لعقد جميع الصفقات كاصيل او وكيل بالعمولة اووكيل تجاري او ممثل تجاري ولها ان تعين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين لتمثيله داخل العراق وخارجه.
مادة 6
لمنشأة ان تفتح باسمها المخازن والمحلات والمعارض والمراكز في مختلف انحاء العراق مع مراعاة احكام القوانين المرعية ولها ان تشتري الاراضي لتشييد بنايات لمخازنها ومعارضها ودوائها ومحلاتها ومراكزها ولاي غرض آخر يتعلق بتجارة المواد المبينة في لمادة الثانية اعلاه.
مادة 7
1 – للمنشأة ان تقترض وان تحصل على اية مبالغ من النقود من البنوك والمؤسسات المالية بالطرق التي يعينها قانون المؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 وقانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 بغية تحقيق اغراضها.
2- للمنشاة حق التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية ولها ايداعها مع موجداتها غير الثابتة لدى البنوك وله حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائيا لاية سندات او كمبيالات او اوراق شحن او وصولات مخازن اوصكوك وله حق التعامل باسهم وسندات الشركات والمنشآت الحكومية والاهلية مع مراعاة الاحكام المقررة قانونا بهذا البصدد.
مادة 8
يكون راسمال المنشأة الاسمي (1) مليون دينار ومسؤوليتها محددة براسمالها الاصلي
مادة 9
تضم المنشأة الى المؤسسة العامة للصناعات الانشائية وتشكل فيه هيئة استشارية تساعد مديرا العام في ادارتها مع مراعاة احام قانون المؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية وتغتبر الاحكام الواردة في هذا النظام بمثابة النظام القانوني (الاساس) لهذه المنشاة.
مادة 10
يكون مركز المنشاة في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة الانتاجية رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي الصادر بموجبه.
مادة 11
لا تخضع المنشأة لاحكام قانون الشركات التجارية الا في الحالات التي ينص عليها هذا العقد.
مادة 12
مع مراعاة احكام قانون الالمؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية الصادرة بموجبه والقواعد والتعلميات الصادرة بموجبها وتعديلها يعتبر هذا العقد نافذ المضمون اعتبارا من تاريخ 1 – 1 – 1982.
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية