عنوان التشريع: عقد تأسيس المنشأة العامة للصناعات الجبسية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
مادة 1
تؤسس بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العمة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 واستنادا الى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم (34) المتخذ بالجلسة (5) بتاريخ 20 – 6 – 1981 وموافقة وزارة الصناعة والمعادن, منشآة عامة باسم المنشأة العامة لصناعة الكونكريت الخفيف (الثرمستون) والطابوق الجيري بكافة انواعها وتكون لها شخصية معنوية مستقلة وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها.
مادة 2
تكون اغراض المنشأة كما يلي:
تصنيع مادتي الجبس والجص بكافة انواعهما واضافة كل ما يتطلب من عمليات لتحويلهما ونقلهما وتركيبهما كليا او جزئيا باستعمال جميع الطرق كوالخبرة الغنية المتوفرة حاليا والتي ستتوفر في المستقبل.
مادة 3
تحقيقا لاغراضها, للمنشأة الحق بالقيام بما يلي:
1 – استيراد وشراء المواد الاولية والعدد والمكائن والاجهزة اللازمة لهذه الصناعة على اختلاف انواعها.
2 – للمنشأة حق الحصول على الوكالات الخاصة بالاغراض الجنبية المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه من الشركات والمؤسسات الاجنبية ولها حق تمثيل هذه الشركات والمؤسسات في العراق ولها حق الحصول على جميع الوكالات التجارية والصناعية والفنية التي لها علاقة بتحقيق اعراضها.
3 – للمنشأة ان تمتلك بطريقة الشراء او بالاستملاك او الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المعاقرية لبناء المخازن والمعامل وشراء جميع الاجهزة والمكائن والالات والمعدات لتحقيق اغراضها ولها ان تتاجر وتتصرف بهذه الاموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية المعتبرة عرفا وقانونا.
4 – للمنشأة ان تتعاقد وتدخل في جميع العقود لعقد جميع الصفقات كأصيل او وكيل بالعمولةاو وكيل تجاري او ممثل تجاري.
5 – للمنشأة الحق في تشييد وفتح المحلات والمعارض والمخازن والمراكز وكل ما له علاقة بتسهيل اعمالها ويحقق اغراضها مع مراعاة احكام القوانين والانظمة والتعلميات المرعية.
مادة 4
للمنشأة الحق ان تحصل وتشتري وتستأجر باجازة او بغيرها من الطرق اي براءة اختراع او امتياز او تركيبات او اختراعات وطرق سرية للانتاج واية علامة او اسماء تجارية او صناعية او نماذج او اي حق او امتياز من حقوق الملكية الصناعية باية طريق تعتبرها مناسبة لتحقيق اغراضها.
مادة 5
للمنشأة ان تقترض وان تحصل على اية مبالغ من النقود من البنوك والمؤسسات المالية بالطرق التي يعينها قانون المؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 وقانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 بغية تحقيق اغراضها ولها حق التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية ولها ايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائيا لاية سندات او كمبيالات او اوراق شحن او وصولات مخازن او صكوك ولها حق التعامل باسهم وسندات الشركات او المنشآت الحكومية والاهلية مع مراعاة الاحكام المقررة قانونا بهذا الصدد.
مادة 6
للمنشأة الحق بغية التوصل لتحقيق اغراضها ان تشترك في تاسيس شركات تابعة او ممولة من قبلها ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها وان تقبل موجوداتها وحقوقها والتزاماتها كلا او جزء بالطريقة التي تراها مناسبة مع مراعاة احام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المرعية.
مادة 7
يكون راسمال المنشأة الاسمي (65) خمسة وستون مليون دينار ومسؤوليتها محددة بارسمالها الاسمي.
مادة 8
تضم المنشآة الى المؤسسة العامة للصناعات الانشائية وتشكل فيها هيئة استشارية تساعد مديرها في ادارتها مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية وتعتبر الاحكام الواردة في هذا النظام بمثابة النظام القانوني (الاساس) لهذه المنشأة.
مادة 9
يكون مركز المنشأة مدينة الكوفة وله حق فتح فروع داخل العراق وخارجه مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي الصادر بموجبه.
مادة 10
لا تخضع المنشأة لاحكام قانون الشركات التجارية الا في الحالات التي ينص عليها هذا العقد.
مادة 11
مع مراعاة احكام قانو المؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات الانتاجية الصادرة بموجبه والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبها وتعديلها. يعتبر هذا العقد نافذ المضمون اعتبارا من 1 – 1 – 1982.
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية