عنوان التشريع: بيان صادر وفق نظام رموز وسائط النقل البرية رقم 29 لسنة 1960
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
بناء على طلب المؤسسة الاقتصادية واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة (ز) من المادة الثانية من نظام رموز وسائط النقل البرية التابعة للدوائر الحكومية رقم (29) لسنة 1960. نعين عبارة (المؤسسة الاقتصادية) رمزا لوسائط النقل العائدة الى المؤسسة المذكورة مع وجوب مراعاة الفقرات (ب. ج هـ) من المادة آنفة الذكر.
مدير الشرطة العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1179 في 4 -10 -1965