عنوان التشريع: نظام اللغات الاجنبية الاضافية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-07-26 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى البند (11) (ب) من الملحق الخاص بالسلك الخارجي من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
لوزير الخارجية منح موظف الخدمة الخارجية قدما مدته سنة واحدة لغرض الترفيع اذا تعلم خلال الخدمة احدى اللغات الاجنبية الرسمية للدول الاتي يكون للعراق تمثيل دبلوماسي او قنصلي فيها اضافة الى احدى اللغتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) م البند (2) من الملحق الخاص بالسلك الخارجي .
مادة 2
(أ) يمنح الموظف القدم المذكور في المادة السابقة بعد نجاحه في الامتحان الذي تجريه وزارة الخارجية في اللغة الاجنبية ويشترط للنجاح الحصول على درجة 50% في كل موضوع من مواضيع الامتحان وان لا يقل معدل مجموع الدرجات عن 60 % .
(ب) تعتبر بعض اللغات الاجنبية لغات صعبة بتعليمات يصدرها وزير الخارجية .
(ج) يؤدي الامتحان في اللغات الاضافية غير الصعبة على الوجه الاتي :
1 – امتحان شفوي
2 – امتحان تحريري ويشمل
أ – الترجمة من اللغة العربية الى اللغة الاجنبية وبالعكس .
ب – تحرير مذكرة او نص اتفاقية باللغة الاجنبية .
ج – الاجابة باللغة الاجنبية على سؤال يتعلق بالاحوال السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية للمناطق التي تسود فيها تلك اللغة الاجنبية .
د – يؤدي الامتحان باللغات الاضافية الصعبة في المواضيع التالية :
1 – امتحان شفوي
2 – امتحان تحريري يشمل الترجمة من اللغة الاجنبية الى اللغة العربية .
مادة 3
تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير الخارجية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز سنة 1961 .
مجلس القيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس القيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عيد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
مظفر حسين جميل اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المالية وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات ووكيل وزير التجارة وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 555 في 1 – 8 – 1961