نظام نوط الشرطة

عنوان التشريع: نظام نوط الشرطة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-07-11 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 040) لسنة 1943 ويناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –

مادة 1
يكون نوط الشرطة على درجتين – الدرجة الاولى للخدمة الممتازة والدرجة الثانية للخدمة العامة .

مادة 2
تكون اوصاف نوط الشرطة من الدرجة الاولى للخدمة الممتازة كما يلي : –
1 – كوكب من فضة ذو ثمانية اشعة سمكه ملليمتر واحد وقطره اربعة سنتمرات تحيط به سعفتان متقاطعتان من الاسفل وترتفع بين الشعاعين العلويين للكوكب شعلة ارتفاعها سنتمتر واحد ونصف سنتمتر وعرض تقاطع السعلة بالكوكب ثلاثة مللمترات وقطر حاشية موقد الشعلة نصف سنتمتر ويكون في وسط الكوكب دائرة قطرها سنتمتران نفش في داخلها كلمة (الرمز) يحيط بها اطار ابيض عرضه ثلاثة ملليمترات .
2 – يعلق الكوكب بشريط من الحرير النيلي الغامق المتماوج عرضه ثلاثة سنتمترات ونصف سنتمتر ذو حاشيتين بيضاوين عرض كل منهما نصف سنتمتر في وسطه ثلاثة خطوط بيض عرض كل منها ملليمتران وبين كل خط وآخر ثلاثة ميللمترات .
3 – يربط الشريط بالكوكب بحلقة معدنية مستديرة الشكل قطرها سنتمتر واحد تستند الى راس الشعلة من الاعلى .
4 – يكتب على وجه الكوكب الخلفي نوط الشرطة للخدمة الممتازة مع اسم ورتبة من منح له وتاريخ منح النوط بالتقويم الهجري والميلادي بالارقام وبالخط الكوفي .

مادة 3
تكون اوصاف نوط الشرطة من الدرجة الثانية للخدمة العامة كما يلي : –
1 – كوكب من نحاس ذو ثمانية اشعة سمكه ميللمتر واحد وقطره اربعة سنتمترات ونصف سنتمتر في وسطه دائرة قطره سنتمتران منقوش فيها كلمة الرمز يحيط به اطار نحاسي عرضه ميللمتران .
2 – يعلق الكوكب بشريط من الحرير النيلي المتماوج عرضه ثلاثة سنتمترات ونصف سنتمتر في وسطه خط احمر عرضه ميلمتر واحد له حاشيتان حمراوان عرض كل منهما نصف سنتمتر .
3 – يربط الشريط بالكوكب بحلقة معدنية مستديرة الشكل قطرها سنتمتر واحد وميللمتران تمر من راس الشعاع الاعلى .
4 – يكتب على وجه الكوكب الخلفي نوط الشرطة للخدمة العامة مع اسم ورتبة من منح له وتاريخ منح النوط بالتقويم الهجري والميلادي بالارقام وبالخط الكوفي .

مادة 4
1 – يرفع مدير الشرطة العام توصية الى وزير الداخلية بمنح نوط الشرطة من الدرجتين الاولى والثانية الى الذين يؤدون خدمات بارزة او شجاعة فائقة في الحركات الفعلية او في انجاز واجباتهم من الشرطة .
2 – يمنح نوط الشرطة بدرجتيه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية .
3 – يمنح نوط الشرطة بدرجتيه للاشخاص الاخرين الذين يؤدون مساعدات قيمة او خدمات جليلة لقوات الشرطة .
4 – ترفع درجة النوط ويسترد من حامله بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الداخلية .

مادة 5
يعلق النوط بدرجتيه على الصدر من الجهة اليسرى ويتبع في اوقات حمله احكام القوانين والانظمة الخاصة بالاوسمة العراقية .

مادة 6
يلغى نظام نوط الشرطة رقم 43 لسنة 1952 وتعديله .

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تموز سنة 1961 .

مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
حسن الطالباني هاشم جواد احمد محمد يحي اللواء الركن
وزير المواصلات وزير الخارجية وزير الداخلية عبد الكريم قاسم
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف محيي الدين عبد الحميد
وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة وزير الصناعة
ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التجارة
عادل جلال باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير الزراعة وزير البلديات وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 549 في 13 – 7 – 1961 .

أضف تعليقك