قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 52 الخاصة بالعطل ( الاجازات) السنوية المأجورة

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 52 الخاصة بالعطل ( الاجازات) السنوية المأجورة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 52 الخاصة بالعطل ( الاجازات) السنوية المأجورة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-05 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
نصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (25) الخاصة بالعطل (الاجازات) السنوية المأجورة المصادق عليها من قبل منظمة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس من شــهر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 334 في 20-4-1960

اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية
المنعقد في جنيف في دورته العشرين في 4 حزيران سنة 1936 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولـي .
بما أنه اعتزم الأخذ بالاقتراحات الخاصة بالإجازات بأجر وهو الموضوع الثاني في جدول أعمال الدورة .
وبما أنه قرر صياغة هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية قد وافق في اليوم الرابع والعشرين من حزيران عام 1936 على الاتفاقية التـالية التي يطلق عليها ( الاتفاقية الخاصة بالإجازات السنوية بأجر 1936 ).

مـادة (1)
1- هذه الاتفاقية تسرى على جميع الاشخاص الذين يعملون في أي من المشروعات والمؤسسات التالية سواء أكانت عامة أم خاصة .
أ‌- المشروعات المعدة لصنع المنتجات أو تغييرها أو تنظيفها أو اصلاحها أو اعدادها للبيع مستهلكة أو مفككة وكذلك المواد التحويلية ويدخل في ذلك بناء السفن وأعمال توليد الكهرباء وتحويلها وتوصيلها والقوى المحركة على العموم .
ب‌- المشروعات التي قوامها الوحيد أو بصفة رئيسية أعمال البناء والتجديد والصيانة والاصلاح والتغيير والهدم فيما يختصّ بما يلي :
المباني والعمارات – السكك الحديدية – الترام – المطارات – الموانىء – الاحواض – الأرصفة – المباني للحماية من مجاري المياه ومياه البحار – الترع – منشئات الملاحة الداخلية والبحرية والجوية- الطرق – الأنفاق – الجسور والقناطر – المجاري الرئيسية – المجاري العادية – منشئات الري والصرف – منشئات السلكية واللاسلكية – منشئات خاصة بتوليد أو توزيع الكهرباء والغاز – أنابيب البترول – منشئات لتوزيع المياه – وغير ذلك من أعمال الإنشاء والأعمال التمهيدية أو وضع الأسس للمنشئات سالفة الذكر .
ج- مشروعات نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو السكك الحديدية أو بطريق الملاحة الداخلية أو الجوية بما فيها تداول البضائع في الأحواض الأرصفة والموانيء ومخازن الايداع والمطارات .
د- المناجم والمحاجر وجميع أنواع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الأرض .
ه- المؤسسات التجارية بما فيها أعمال البريد والبرق .
و- المؤسسات والمصالح التي يستند النشاط فيها بنوع خاص الى الأعمال المكتبية .
ز- أعمال الصحافة .
ح- المنشئات لعلاج وايواء المرضى والعجزة ذوي الفاقة وذوي الأمراض العقلية .
ط- الفنادق والمطاعم والنزل (بنسيونات) والأندية والمقاهي والمشارب .
ى- المسارح والملاهي العامة .
ك- المؤسسات التي تجمع بين صفتي التجارة والصناعة ولا يكون نشاطها قاصراً على الأعمال السابق بيانها دون غيرها .

2- يتعين على السلطة المختصة في كل بلد بعد استشارة منظمات أصحاب الأعمال والعمال والتي يعنيها الأمر (اذا وجدت) أن تبين الحدّ الفاصل بين الأعمال والمؤسسات المشار اليها في البند السابق وبين غيرها مما لم يأت ذكره في هذه الاتفاقية .
3- وفي كل بلد يجوز للسلطة المختصة أن تستثني من سريان هذه الاتفاقية :
أ‌- الاشخاص الذين يشتغلون في مشروعات أو مؤسسات لا يعمل فيها إلاّ أعضاء أسرة صاحب العمل .
ب‌- الاشخاص المستخدمين في المصالح العامة ممن تؤهلهم شروط العمل للحصول على إجازة سنوية بأجر مساوية على الأقلّ لمدة الاجازة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

مـادة (2)
1- لكل شخص ممن تسري عليه هذه الاتفاقية ويكون قد مضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في اجازة سنوية بأجر مدتها على الأقلّ ستة أيام من أيام العمل .
2- للأشخاص الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة بما فيهم من هم تحت التمرين الحقّ في إجازة سنوية بأجر لمدة لا تقل عن اثنيّ عشر يوماً من أيام العمل متى كانوا قد أمضوا في خدمة صاحب العمل سنة متواصلة .
3- لا تحتسب ضمن الإجازة السنوية بأجر :
أ- أيام الأعياد الرسمية أو التي جرى بها العرف.
ب- أيام الانقطاع عن العمل بسبب المرض .
4- يجوز لكل عضو أن يضمن تشريعه الوطني نصاً استثنائياً بجزىء الاجازة السنوية على الا يجوز ذلك إلاّ بالنسبة لمدة الاجازة التي تزيد على الحدّ الأدنى المبين في هذه المادة
5- يجب التدرج في زيادة أيام الاجازة وفقاً لزيادة مدة الخدمة وذلك بالشروط التي يحددها التشريع الوطني .
مـادة (3)
لكــل شخص يقوم بالاجازة بالتطبيق لحكم المـادة 2 من هذه الاتفاقية الحق في أن يحصل طـوال مدة الاجازة على ما يأتـي:
أ- إما أجره العادي كما حدده التشريع الوطني مضافاً إليه مقابل الأجر العيني إن وجد .
ب- وإما الأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية.
مـادة (4)
كل اتفاق مؤاده ترك حق الاجازة السنوية بأجر أو التنازل عنه يعتبر لاغيـاً .

مـادة (5)
يجوز لكل عضو أن يضمن تشريعه الوطني نصاً يقضى بحرمان أي شخص من أجره عن مدة الاجازة متى ثبت اشتغال هذا الشخص خلالها لدى صاحب عمل آخر بأجر .

مـادة (6)
لكل شخص يفصل بسبب يرجع لصاحب العمل قبل أن يحصل على الإجازة المستحقة له أن يحصل عن كل يوم من أيام اجازنه المبينة في هذه الاتفاقية قيمة الأجر المشار اليه في المادة (3) .

مـادة(7)
لسهولة تطبيق الاتفاقية فعلياً يتعين على كل صاحب عمل أن يدون في سجل يمسكه طبقاً للتعليمات التي تفرضها السلطة المختصة :
أ- تاريخ دخول العمال في خدمته ومدة الاجازة التي يستحقها كل منهم .
ب- توزيع الاجازات السنوية بأجر لكل منهم .
ج- قيمة ما حصل عليه كل منهم من أجر مدة الاجازة .

مـادة (8)
يتعين على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يعيد نظاماً يتضمن اجراءات تنفيذهـا .

مـادة (9)
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي قانون أو حكم أو علاف أو اتفاق معقود بين أرباب الأعمال والعمال يشتمل على شروط اسخى مما تنصّ عليه هذه الاتفاقية.

مـادة (10)
ترسل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية الى مدير مكتب العمل الدولي لتسجيلهـا .

مـادة (11)
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلاّ أعضاء هيئة العمل الدولية الذين تمّ تسجيل تصديقهم لدى المدير العام .
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهراً على تسجيل تصديق عضوين .
3- وتسري – فيما بعد – بشأن كل عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل وثيقة تصديقه .

مـادة (12)
عقب تسجيل تصديق عضوين من أعضاء هيئة العمل الدولية يقوم مدير مكتب العمل الدولي بإبلاغ ذلك الى جميع أعضاء الهيئة كما يخطرهم بتسجيل كل تعديل لاحق أبلغ اليه من أي عضو من الأعضاء الآخرين تمّ تسجيله .

مـادة (13)
1- يجوز لكل عضو صدّق على هذه الاتفاقية أن ينقصها بعد مضي 10 سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقص إلاّ بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله .
2- كل عضو صدّق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقص المخول له في هذه المادة في خلال السنة التالية لانتهاء العشر سنوات المحددة في البند السابق يظلّ ملزماً بأحكام الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى يجوز له بعدها أن ينقضها بعد انتهاء كل فترة قدرها عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة .

مـادة (14)
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي أن يقدم الى المؤتمر العام مرة كل عشر سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية
دور التنفيذ تقريراً بشأن تطبيق أحكامها وأن يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع تعديل الاتفاقية كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر .

مـادة (15)
1- إذا أقرّ المؤتمر إتفاقية معدلة لهذه الاتفاقية تعديلاً كلياً أو جزئياً وما لم ينصّ في الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي فــإن :
أ- تصديق أي عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بقوة القانون النقص المباشر لهذه الاتفاقية بغض النظر عن حكم المادة الثالثة عشرة السابقة بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ .
ب- وعلى أية حال تظلّ هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة لجميع الأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا بع على الاتفاقية الجديدة المعدلة .

مـادة (16)
يعتبـر كـل من النصين الفرنسـي والانجليزي لهـذه الاتفـاقية نصــاً رسميــاً .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
بحكــم انضمـام الجمهورية العراقية الخالدة الى منظمة العمل الدولية فقد أصبحت ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي يقرهـا المؤتمر العام للمنظمة إذا كانت لا تتعارض بمصلحتها وحيث أن قانون العمل النافذ رقم (1) لسنة 958 أخذ بأحكامها فنظم الاجازات بشكل لا يتعارض ونصوصها ولما كانت المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة تقضى على دول المنظمة وجوب اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقات التي يقرهـا مؤتمر العمل الدولـي فقد أعدت هذه اللائــحة .