نظام الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية

عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-07-06 00:00:00

باسم الشعب
مجلس القيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –

مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية الخاصة بالذكرى الثالثة لثورة 14 تموز المظفرة المدرجة اوصافها فيما يلي ابتداء من يوم 14 تموز 1961 .
الفئة بالفلس . الابعاد بالملمتر الشكل اللون الاوصاف
1 فلس 26×36 مستطيل بنفسجي على احمرار في الجهة اليمنى العليا من الطابع عبارة الجمهورية
3 فلوس 26×36 مستطيل بنفسجي بزرقة العراقية) بالخط الكوفي وتحتها من الجهة اليسرى
6 فلوس 26×36 مستطيل ازرق غامق (علم ثورة 14 تموز المظفرة) وفي وسط الطابع
10 فلوس 26×36 مستطيل وردي صورة نصفية لزعيم البلاد اللواء الركن عبد الكريم
50 فلسا 26×36 مستطيل اصفر قاسم ببزته العسكرية رافعا يده اليمنى وبجانب
100 فلس 26×36 مستطيل ازرق على اخضرار الصورة من الجهة اليسرى رمز ثورة 14 تموز ومن الجهة اليمنى عبارة (الذكرى الثالثة) وتحتها ( )
وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد) وتحتها قيمة
5 فلوس 26×36 مستطيل برتقالي الطابع باللغة العربية وفي الزاوية اليسرى السفلي
30 فلسا 26×36 مستطيل ازرق على اخضرار كلمة ( ) وتحتها قيمته باللغة الانكليزية وبين
40 فلسا 26×36 مستطيل بنفسجي بزرقة الفقرتين عبارة ( ) وفي وسط الطابع
من الجهة العليا على شكل قوس عبارة (الجمهورية
العراقية) بالخط الكوفي وبين علمي الجمهورية العراقية
صورة زعيم البلاد اللواء الركن عبد الكريم قاسم ببزته العسكرية رافعا يده يحيي الجماهير المحتفلة بمناسبة المباشرة بحفر قناة الجيش العراقي شرقي بغداد بتاريخ
10 تشرين الاول /1960 وفي الجهة اليمنى من الطابع
عبارة (الذكرى الثالثة لثورة 14 تموز المظفرة) ومن الجهة اليسرى عبارة

وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد ) وتحتها قيمة الطابع
باللغة العربية وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمة ( ) وتحتها قيمته باللغة الانكليزية .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم السادس من شهر تموز سنة 1961 .

مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
حسن الطالباني هاشم جواد احمد محمد يحي اللواء الركن
وزير المواصلات وزير الخارجية وزير الداخلية عبد الكريم قاسم
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف محيي الدين عبد الحميد
وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة وزير الصناعة
ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التجارة
عادل جلال باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير الزراعة وزير البلديات وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 548 في 10 – 7 – 1961

أضف تعليقك