عنوان التشريع: نظام تعديل نظام محاكم استئناف الاصلاح الزراعي رقم 74 لسنة 1959
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-06-07 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
تضاف العبارة الآتية الى المادة الثالثة من نظام محاكم استئناف الاصلاح الزراعي رقم 74 لسنة 1959 وتكون الفقرة (5) لها .
5 – يدعى ذوو العلاقة ويبلغون القرارات الغيابية وفقا لقانون اصول المرافعات المدنية والتجارية واذا بلغ بعضهم بورقة الدعوة او بالقرار فللمحكمة تبليغ الاخرين بالاعلان في صحيفة ملية او بالاذاعة .
مادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1380 المصادف لليوم السابع من شهر حزيران سنة 1961 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
حسن الطالباني هاشم جواد احمد محمد يحي اللواء الركن
وزير المواصلات وزير الخارجية وزير الداخلية عبد الكريم قاسم
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف محيي الدين عبد الحميد
وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة وزير الصناعة
ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التجارة
عادل جلال باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير الزراعة وزير البلديات وزير العدل
كتب في الوقائع العراقية عدد 540 في 20 – 6 – 1961 .