عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-06-06 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة السابعة من نظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابعة – مديرية الواردات العامة – يديرها مدير عام مسؤول عن اعمالها يساعده موظف بعنوان معاون مدير عام يقوم بما يعهد به اليه المدير العام . وتقوم هذه المديرية بالاعمال المودعة اليها وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي تتلقاها من الوزارة وتقسم الى الاقسام الاربعة الآتية يرأس كل منها مدير .
1 – قسم الضرائب الزراعية – يتولى تنفيذ قانون ضريبة الاراضي الزراعية والانظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة به في جميع الالوية كما يتولى جباية حصة الاصلاح الزراعي والضمائم والرسوم المقررة في القوانين الاخرى .
2 – قسم الضرائب العقارية – يتولى تنفيذ قانون ضريبة العقار الاساسية والاضافية وقانون ضريبة العرصات والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بذلك وتنفيذ قانون التزام واردات الدولة وقانون بيع اموال الدولة المنقولة وقانون بيع وايجار املاك الحكومة وقانون تفويض بساتين الحكومة في لواء البصرة وقانون المعادن وقانون المقالع الحجرية .
3 – قسم الادارة والحقوق – يتولى معاملات الذاتية للمديرية وتنظيم ميزانيتها وضبط ملاكاتها ويبدي الرأي في القضايا القانونية ويتولى تعقيب جباية الديون المستحقة للحكومة .
4 – قسم التدقيق والاحصاء – يتولى تدقيق حسابات ضريبة الارض الزراعية وضريبة العقار بنوعيها وضريبة العرصات وحسابات الواردات الاخرى وتنفيذ قانون التنزيلات واعداد المعلومات الاحصائية عن مختلف الواردات .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1380 المصادف لليوم السادس من شهر حزيران سنة 1961 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
حسن الطالباني هاشم جواد احمد محمد يحي اللواء الركن
وزير المواصلات وزير الخارجية وزير الداخلية عبد الكريم قاسم
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف محيي الدين عبد الحميد
وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة وزير الصناعة
ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التجارة
عادل جلال باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير الزراعة وزير البلديات وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 535 في 7 – 6 – 1961 .