نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة التجارة

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة التجارة مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة التجارة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-06-03 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تصنف الاوراق الرسمية القديمة في ديوان وزارة التجارة والدوائر والمديريات والمؤسسات التابعة لها لغرض تنفيذ هذا النظام وفق ما يأتي : –
القسم الأول – السجلات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة ولا يجوز اتلافها .
1 – المخابرات المتعلقة بتشكيلات وزارة التجارة والدوائر التابعة لها وصلاحياتها .
2 – سجلات الملاك .
3 – سجلات تصنيف الموظفين .
4 – اضابير الموظفين والمستخدمين الشخصية .
5 – سجلات الاثاث والمخابرات الخاصة بها .
6 – سجلات الصادرة والواردة .
7 – مقررات مجلس الوزراء .
8 – المناشير والبيانات والتعليمات الادارية والمالية والفنية .
9 – الكتب والنشرات والخرائط والكتلوكات والمخابرات المتعلقة بها .
10 – النشرات والتقارير الاحصائية الاجنبية .
11 – السجلات المخزنية وسندات الاصدار والاخراج والمخابرات ذات العلاقة بها .
12 – جريدة الوقائع العراقية .
13 – تقارير ومخابرات اللجان والهيئات التدقيقية والتفتيش المالي .
14 – التقارير والمخابرات الصادرة من مراقب الحسابات العام وما يتعلق بها .
15 – المخابرات الخاصة بمقررات مجلس الانضباط العام ولجان الانضباط .
16 – سجلات الحسابات المتبادلة .
17 – تقارير الخبراء الاجانب والموظفين وتوصياتهم .
18 – السجلات والمستندات والأوراق المتعلقة بعائدية العقارات وحقوق ملكيتها .
19 – المعاملات الخاصة بالضرائب والقروض .
20 – المخابرات المتعلقة باستيفاء الديون الممتازة التي تعود للحكومة .
21 – المخابرات التي تخص المشاريع الانشائية وشروط المناقصات والخرائط المعقودة مع الشركات ذات الاختصاص .
22 – المخابرات المتعلقة بتجار التمور الداخلية والخارجية .
23 – المخابرات الخاصة بمنتوجات التمور .
24 – المخابرات الخاصة بمواد كبس التمور والمناقصات الخاصة بها .
25 – المخابرات المتعلقة بالآفات والحشرات التي تصيب التمور ومكافحتها .
26 – العروض والمواصفات الخاصة بمكابس واجهزة كبس التمور وتعليبها والمخابرات المتعلقة بها .
27 – المخابرات الخاصة بزراعة النخيل والتقارير المتعلقة بها .
28 – تأليف الشركات التي لها علاقة بالتمور مع انظمتها والمخابرات الخاصة بها .
29 – اضبارات العمال والمستخدمين الموقتين .
30 – مناهج ومحاضر الاستيراد ومقررات اللجان الخاصة بذلك .
31 – الاتفاقيات التجارية المعقودة مع الدول الاخرى والمخابرات المتعلقة بها .
32 – السجلات المتعلقة بالتسعير والمخابرات المختصة بها .
33 – اضبارات نسخ المخابرات الرسمية لدى الدوائر والمديريات التابعة لوزارة التجارة .
34 – كفالات الموظفين وسندات تأمين اموال الدولة .
35 – اوراق الاعتراف بالضمان على ان تعاد الى شركة التأمين الوطنية .
القسم الثاني – الاوراق والسجلات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية .
1 – مخابرات الايجار وعقودها .
2 – سجلات المقاولات والعقود والمخابرات الخاصة بها .
3 – سجلات السفر والنقل وإيفاد الموظفين والمستخدمين والمخابرات والمستندات المتعلقة بها .
4 – شهادات تحليل الحبوب .
5 – استمارات عقد ايداع الحبوب في السايلوات والسجلات العائدة لها .
6 – سجلات كميات الحبوب والاكياس الواردة والصادرة من والى السايلوات .
7 – سجل التخصيصات المالية / محاسبة/2 .
8 – سجل السلف (السلفة الدائمية – محاسبة/10)
9 – قوائم الرواتب .
10 – الوصولات العمومية – محاسبة /37آ .
11 – قيود الاستمارات والسجلات والمطبوعات – محاسبة /16 .
12 – سفلات مذكرات اذن القبض المستعملة في الخزائن – محاسبة/31 .
13 – سفالات مذكرات اذن القبض المستعملة في المصارف – محاسبة/35 .
14 – سفالات مذكرات اذن الدفع – محاسبة/36 .
15 – الاضابير العمومية (بعد غلقها) على ان تستخرج المخابرات الواجب بقائها بصورة دائمية منها .
16 – سجل الاعانات .
17 – سفالات الصكوك .
18 – سجل الطوابع البريدية الرسمية – محاسبة/12 وما يتعلق بها .
19 – جداول اجور وسائط النقل .
20 سجل الالات والادوات الاحتياطية للسيارات الحكومية والمخابرات والمستندات الخاصة بها .
القسم الثالث – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية .
1 – مخابرات وبيانات مقاطعة اسرائيل بعد تدوينها في السجل المختص .
2 – المعلومات والمخابرات المتعلقة بالدعاية للتمور والمعارض .
القسم الرابع – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية .
1 – قوائم التلفونات والماء والكهرباء والمخابرات المتعلقة بها .
2 – العرائض والطلبات .
3 – سجل القرطاسية والمخابرات والسندات المتعلقة بها .
4 – الجداول المتعلقة بورود الحبوب والاكياس الى السايلوات الصادرة منها بعد تدوينها في السجل المختص .
5 – جداول تعداد النخيل والمخابرات المتعلقة بها عدا سجلاتها .
6 – جداول نقل التمور في الداخل والمخابرات المتعلقة بها .
7 – جداول اسعار التمور والمخابرات الخاصة بها عدا سجلاتها .
8 – جداول احصاء التمور المصدرة والمخابرات الخاصة بها عدا سجلاتها .
القسم الخامس – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية .
1 – النسخ الزائدة من المخابرات الرسمية .
2 – مسودات الكتب والنشرات اليومية والاسبوعية .
3 – المجلات والصحف اليومية والاسبوعية التي تستخلص منها المعلومات المهمة .
4 – العرائض المهملة .
5 – اضابير ومعاملات الشركات التي قدمت عروضا لبناء مشاريع ولم تشترك في اي مشروع منها .
6 – النشرات والكرايس التي تصدرها وزارة التجارة والدوائر والمؤسسات التابعة لها في مناسبات معينة بعد الاحتفاظ بعشر نسخ من كل نشرة او كراس .

مادة 2
1 – يحتفظ بسجل رواتب الموظفين مدة (35)سنة ويجوز اتلافه بعد انقضاء هذه المدة .
2 – يحتفظ بالسجلات الخاصة بالسيارات الحكومية وسجل صندوق المحاسبة/1 مدته (35) سنة ويجوز اتلافه بعد انقضاء هذه المدة .

مادة 3
تؤلف بأمر من وزير التجارة لجنة دائمية من رئيس وعضوين لغرض اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة 4
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية القديمة الا بقرار من اللجنة المذكورة في المادة الثالثة وبحضورها وبعد مصادقة وزير التجارة على قرارها بالاتلاف .

مادة 5
على اللجنة ان تقدم الى وزير التجارة محضرا بالاتلاف موقعا عليه من قبلها .

مادة 6
لوزير التجارة اصدار تعليمات وبيانات لغرض تطبيق هذا النظام .

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
عل وزير التجارة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1380 المصادف لليوم الثالث من شهر حزيران سنة 1961 .

مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
حسن الطالباني هاشم جواد احمد محمد يحي اللواء الركن
وزير المواصلات وزير الخارجية وزير الداخلية عبد الكريم قاسم
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف محيي الدين عبد الحميد
وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة وزير الصناعة
ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التجارة
عادل جلال باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير الزراعة وزير البلديات وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 537 في 12 – 6 – 1961 .