عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-05-30 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادتين الثالثة والرابعة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
ينحصر بيع التبغ بالجملة بمن منح اجازة بيع التبغ بالجملة وذلك بموجب احكام المادة (26) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وعلى المجازين اتباعه البيانات التي تصدرها ادارة انحصار التبغ في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه .
مادة 2
يمنح المجاز بيع التبغ بالجملة عمولة بنسبة 8% من قيمة التبغ الذي يشتريه ولا يجوز له بيعه بأعلى من السعر المقرر .
مادة 3
يشترط في الشخص المجاز بيع التبغ بالجملة ان يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة فعلا او اصالة او وكالة لمدة ثلاث سنوات ويفضل من مارس التجارة مدة اطول من غيره .
مادة 4
لا يجوز ان يتجاوز عدد الاجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة لسنة 1961 – 1962 المالية اربعمائة اجازة في كافة انحاء العراق .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من 1 – 4 – 1961 .
مادة 6
على وزير التجارة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة سنة 1380 المصادف لليوم الثلاثين من شهر ايار سنة 1961 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
حسن الطالباني هاشم جواد احمد محمد يحي اللواء الركن
وزير المواصلات وزير الخارجية وزير الداخلية عبد الكريم قاسم
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف محيي الدين عبد الحميد
وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة وزير الصناعة
ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التجارة
عادل جلال باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير الزراعة وزير البلديات وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 532 في 5 – 6 – 1961 .