عنوان التشريع: نظام ضريبة الاراضي الزراعية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-05-21 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة (11) والفقرة (4) من المادة (13) والمادة (22) من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (15) لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق النظام الآتي : –
الفصل الأول
(التعاريف)
مادة 1
1 – الضريبة – ضريبة الارض الزراعية التي تستوفيها الحكومة سنويا عن الارض الصالحة للزراعة سواء زرعت او لم تزرع وذلك بنسب مئوية من قيمة مجموع حاصلاتها الزراعية لسنة كاملة وفق احكام المادة الثانية من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (15) لسنة 1961 .
2 – الحاصلات الزراعية – جميع المزروعات الشتوية والصيفية والأشجار ذات القيمة الاقتصادية .
3 – الارض – جميع اصناف الارض مملوكة او موقوفة وقفا صحيحا خيريا او ذريا او مشتركا او وقفا غير صحيح او اميرية مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او اميرية صرفة او محلولة او متروكة .
4 – الارض غير الصالحة للزراعة – هي الارض التي لا تصلح بحالتها الراهنة لإنتاج الحاصلات الزراعية وذلك كأن تكون صخرية او حصوية او سبخة او عالية لا يمكن حراثتها او رملية لا تحتفظ بالماء عند ريها او مغمورة بالمياه في أكثر ايام السنة .
5 – اراضي الاحراش والأشجار الخشبية – الأراضي التي تحتوي اشجارا خشبية ولا يسمح تكاثفها بزراعة حاصل زراعي آخر .
6 – ذو العلاقة الزراعية – كل شخص له استحقاق في الحاصل الزراعي بموجب احكام قانون الاصلاح الزراعي وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .
7 – بستان النخل – الارض المغروسة نخلا التي لا يقل عدد النخل فيها عن خمسين نخلة في الدونم الواحد على ان يكون نصفها على الاقل مثمرا وتكون التمور حاصلها الرئيسي من حيث القيمة,
الفصل الثاني
(نسب الضريبة والاعفاء منها)
مادة 2
1 – تعفى بستان الاثمار المعرفة بالمادة الاولى من القانون من الضريبة ويشمل هذا الاعفاء ما يزرع فيها من حاصلات زراعية اخرى . واذا لم تكن بستان الاثمار مستوفية للاوصاف الواردة في التعريف تخضع للضريبة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة .
2 – اذا كانت بستان النخل مستوفية للاوصاف الواردة في المادة الاولى وزرعت بحاصلات زراعية أخرى غير النخل فلا تستوفى الضريبة الا عن حاصل التمور . اما اذا لم تكن مستوفية لتلك الاوصاف فتخضع للضريبة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة .
3 – اذا كانت بستان الاثمار او النخل غير مستوفية للاوصاف الواردة في تعريفها وكانت تنتج حاصلات زراعية غير الثمار والتمر فتستوفى الضريبة عن تلك الحاصلات واذا لم تكن مزروعة فتستوفى الضريبة على أساس الحاصل الرئيسي الغالب في المنطقة التي تقع فيها البستان .
4 – تراعى في اخضاع البساتين المذكورة في الفقرات (1,2,3) من هذه المادة للضريبة احكام المادة الرابعة من القانون .
5 – اذا كانت بستان الاثمار مستوفية للاوصاف الواردة في القانون فيجب ان يقدم طلب اعفائها من الضريبة الى السلطة المالية في القضاء الذي تقع فيه وعلى هذه السلطة اجراء الكشف بواسطة لجنة تؤلفها لهذا الغرض ترفع تقريرها والتوصيات الواردة الى مديرية الواردات العامة لتعرضه على الوزير للبت فيه .
مادة 3
اذا قرر مجلس الوزراء اعفاء نوع من الأراضي من الضريبة بمقتضى احكام الفقرتين (1) و (2) من المادة الرابعة من القانون فعلى المكلف المشمولة ارضه بقرار مجلس الوزراء ان يقدم طلبا الى السلطة المالية في القضاء خلال السنة التي تعود اليها الضريبة وعلى السلطة المالية ان تجري الكشف بواسطة لجنة تؤلفها لهذا الغرض وترفع تقريرها الى مديرية الواردات العامة لتعرض الامر على الوزير مع توصيتها للبت فيه .
مادة 4
على من يطلب اعفاء ارضه من الضريبة مؤقتا بموجب احكام المادة الخامسة من القانون ان يقدم طلبا الى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية متضمنا المعلومات المتعلقة باستصلاح الارض والتكاليف التي تحملها مع بينات الصرف وعلى اللجنة ان تحقق في الطلب وتتثبت من صحته بالكشف ثم تقدم توصيتها الى مديرية الواردات العامة ليعرض وزير المالية الامر على مجلس الوزراء للنظر في اعفاء تلك الارض للمدة التي يقررها .
مادة 5
1 – اذا تعذرت الزراعة من ارض خاضعة للضريبة او اصبحت الزراعة فيها غير اقتصادية لسبب من الاسباب المبينة في الفقرة (1) من المادة السادسة من القانون رغم بدل العناية الممكنة فللمكلف ان يقدم طلبا الى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية متضمنا الاجراءات التي بذلها لوقاية ارضه وعلى اللجنة ان تجري الكشف على الارض للتحقق من توافر اسباب تزيل الضريبة وتصدر قرارا بتنزيلها كلها او جزء منها بما يناسب مقدار الاضرار التي ثبت لها انها لحقت بالارض وللجنة ان تستعين في ذلك بمن تشاء من الخبراء .
2 – لكل من المكلف والسلطة المالية حق الاعتراض على القرار الصادر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية ويكون قرار اللجنة في ذلك خاضعا للاعتراض من قبل المكلف والسلطة المالية لدى ديوان ضريبة الارض .
3 – على لجنة تقدير ضريبة الارض ان تجري الكشف سنويا على الارض الموصوفة بالفقرة (1) من هذه المادة قبل ابتداء السنة المالية للتأكد من بقاء اسباب تزيل الضريبة واذا ثبت للجنة زوال هذه الاسباب فتصدر قرارا بالغاء تنزيل الضريبة اعتبارا من السنة المالية التالية للسنة التي زالت فيها اسبابه . ويكون قرار اللجنة المتخذ بموجب هذه الفقرة خاضعا للاعتراض وفقا لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة .
مادة 6
1 – اذا تضرر الزرع باحدى الكوارث او الحوادث المبينة في المادة السابعة من القانون ولم يكن المكلف مهملا او مقصرا في تجنبها فله ان يقدم طلبا الى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية يوضح فيه الاضرار التي اصابت زرعه والاجراءات التي اتخذها للحيلولة دون تلك الاضرار وعلى اللجنة ان تجري الكشف على الزرع المتضرر وتحقق في مقدار الضرر الذي اصابه . ونسبته من مجموع الحاصل وتصدر قرارا بتنزيل الضريبة كلها او جزء منها بما يناسب مقدار الضرر الحاصل في الزرع .
2 – لكل من المكلف والسلطة المالية حق الاعتراض على القرار الصادر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية ويكون قرار هذه اللجنة خاضعا للاعتراض من قبل المكلف والسلطة المالية لدى ديوان ضريبة الارض .
الفصل الثالث
(المكلف)
مادة 7
للمكلف حق الرجوع فيما دفع من الضريبة على ذوي العلاقة الزراعية كل بنسبة حصته من الحاصل .
مادة 8
يدفع المغارس في الارض الأميرية الصرفة الضريبة جميعها وليس له حق الرجوع في شىء منها على الحكومة اما المغارس في الارض الموقوفة فله حق الرجوع على جهة الوقف فيما دفع من الضريبة بنسبة حصتها من الحاصل .
مادة 9
تكون الارض الأميرية الصرفة المعطاة بالالتزام او الايجار ولم تنتهي مدة التزامها او ايجارها عند نفاذ القانون خاضعة للضريبة بالاضافة الى بدل الالتزام او الايجار الذي تم الاتفاق عليه .
الفصل الرابع
(تحقيق الضريبة وجبايتها)
مادة 10
يعتبر حاصلات زراعية رئيسية ما يأتي : –
1 – النوع الغالب من الشعير في القضاء ويلحق به الدخن والماش .
2 – النوع الغالب من الحنطة في القضاء ويلحق بها الهرطمان والذرة والحمص وفستق العبيد وبذر الكتان والعدس وسائر الحبوب الاخرى الصيفية والشتوية عدا ما نص عليه في الفقرات الاخرى من هذه المادة .
3 – النوع الغالب من الرز (الشلب) في القضاء ويلحق به القطن والسمسم .
4 – النوع الغالب من التبغ في القضاء .
5 – النوع الغالب من التنباك في القضاء .
6 – البامية ويلحق بها الطماطمة والباذنجان والرقي والبطيخ والخيار وسائر الخضروات الاخرى الصيفية والشتوية .
7 – الجت ويلحق بها البرسيم .
8 – النوع الغالب من التمور في القضاء .
مادة 11
تعتبر قيود الطابو وقرارات التسوية وسجلات الدوائر الرسمية وعقود مؤسسة الاصلاح الزراعي وعقود الالتزام او الاستئجار من الحكومة او دائرة الوقف المستندات الرسمية المعول عليها في تعيين مساحة الارض وفي حالة عدم وجود اي مستند مما تقدم او اذا كانت المساحة مجهولة فتطبق احكام المادة الخامسة عشرة من هذا النظام .
مادة 12
1 – على لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية ان تعين طريقة الري في ارض كل مكلف وفقا للمعلومات الثابتة لديها من قرارات التسوية او سندات الطابو او المستندات والمعلومات الرسمية الاخرى بعد التأكد من الدوائر المختصة من انها لم تتغير وللجنة ان تجري الكشف على الارض للتثبت من ذلك واذا تعددت طرق الري في الارض فعلى اللجنة ان تعين مساحة كل جزء حسب طريقة ريه .
2 – على لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية ان تعين صنف الارض وفقا للمستندات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – على لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية التثبت من نوع الحاصلات التي زرعها المكلف وذلك بالكشف على الارض في كل موسم زراعي واذا تعددت الحاصلات الزراعية المنتجة في الارض فعلى اللجنة ان تعين مساحة كل جزء حسب نوع الحاصل المزروع فيه .
مادة 13
1 – تقوم لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية بتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية في كل قضاء لكل نوع من انواع الحاصلات الزراعية الرئيسية فيه مع مراعاة طريقة الري وذلك على ضوء ما يفاه الدونم الواحد من انواع تلك الحاصلات في نواحي القضاء . وللجنة ان تستعين بلجان تقدير ضريبة الارض الزراعية وان تؤلف لجانا فرعية للتوصل الى المعدل المذكور .
2 – تقوم لجنة التحقيق بتعيين معدل اسعار كل من الحاصلات الزراعية الرئيسية في القضاء لكل كيلوغرام وفقا لاسعارها السائدة فيه وللجنة ان تسترشد في ذلك بتقارير الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات المختصة على ان يكون تقدير اسعار هذه الحاصلات وهي في المزرعة .
3 – تقوم لجنة التحقيق بتحويل معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصلات الزراعية الرئيسية الى النقد على أساس معدل اسعارها ويكون الناتج هو قيمة انتاج الوحدة القياسية .
مادة 14
1 – يسري معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصل الرئيسي ومعدل سعره اللذان تعينهما لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية على جميع الحاصلات الملحقة به .
2 – بعد تعيين قيمة انتاج الوحدة القياسية لكل نوع من انواع الحاصلات الزراعية الرئيسية وفقا للمادة (13) من هذا النظام . يؤخذ بنظر الاعتبار عند تقدير الضريبة طريقة المناوبة بالنسبة للحاصلات التي جرت العادة على زراعتها بالمناوبة .
3 – يعمل بكل معدل كمية انتاج الوحدة القياسية ومعدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية مدة ثلاث سنوات . وللوزير اذا تأيد له حدوث تبدل هام في الانتاج الزراعي او تغير في الاسعار السائدة للحاصلات المذكورة بنسبة تتجاوز 15 % ان يطلب الى لجنة تحقيق ضريبة الارض اعادة النظر في المعدلين المذكورين او احدهما ويكون قرار اللجنة الصادر بالتعديل خاضعا للاعتراض لدى ديوان ضريبة الارض . ويعمل بهذا التعديل في السنة المالية التي تلي السنة التي حصل فيها التغيير .
مادة 15
1 – اذا كانت الارض غير معلومة المساحة تقوم السلطة المالية بتعيين مساحتها بالاستعانة بمهندس او مساح, واذا تعذر تعيينها بهذه الطريقة تقوم لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية بتخمين كمية الحاصلات الناتجة في تلك الارض اذا كانت مزروعة وبتخمين كمية الحاصلات التي يمكن ان تنتجها في كل موسم زراعي على أساس الزراعة الغالبة في المنطقة اذا كانت الارض غير مزروعة مع الاخذ بنظر الاعتبار طريقة ريها ومناوبة زراعتها .
2 – تحول الكميات المخمنة وفق الفقرة السابقة الى النقد على أساس المعدل المقرر لاسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية .
مادة 16
1 – للوزير ان يفرض ضريبة اضافية لا تتجاوز الضريبة الاصلية في الحالات المبينة في المادة (19) من القانون وذلك وفق الاسس التي تفرض بموجبها الضريبة الاصلية .
2 – للوزير ان يلغي السماح المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون علاوة على فرض الضريبة الاضافية المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 17
1 – على المكلف بدفع الضريبة عن اراضي متعددة ان يقدم الى مأمور المال في كل ناحية اقرارا بالاراضي التي تعود له في جميع النواحي وذلك خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تنفيذ هذا النظام وفقا للاستمارة التي تعدها مديرية الواردات العامة وذلك لاحتساب السماح القانوني من الضريبة واذا حصل تبدل في حق التصرف بالارض فعلى المكلف ان يقدم اقرارا آخر يتضمن التبدل الحاصل خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ وقوعه .
2 – على المكلف ان يعين في الاقرار الارض التي يطلب احتساب السماح من الضريبة عليها وعلى السلطة المالية التي تقع الارض ضمن صلاحيتها احتساب السماح بعد الاتصال بالسلطات المالية في الوحدات الادارية التي تقع فيها اراضيه الاخرى وذلك لمعرفة مقدار الضريبة على تلك الأراضي واعلامها بالسماح الذي احتسب للمكلف المذكور .
3 – لا يتجاوز السماح في الارض الواحدة خمسة عشر دينارا وان تعدد الشركاء فيها ولا يتجاوز السماح لكل مكلف خمسة عشر دينارا وان تعددت الأراضي المكلف بدفع الضريبة عنها .
الفصل الخامس
(أحكام شتى)
مادة 18
1 – يشترط ان يكون الخبراء الاهليون الذين يعينون في لجان تحقيق الأراضي الزراعية ولجان تقدير ضريبة الارض الزراعية واللجان الفرعية من المزارعين او من ذوي الخبرة الزراعية .
2 – للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتعيين اجور الخبراء الاهليين في لجان التحقيق والتقدير او اللجان الفرعية المنصوص عليها في القانون .
مادة 19
اذا لم يتم تحقيق الضريبة عن ارض لسنة او أكثر لسبب ما تحقق الضريبة عليها عن المدة كلها على أساس معدل انتاج الدونم الواحد ومعدل اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية والزراعة الغالبة في منطقة تلك الارض للسنين التي لم يتم تحقيق الضريبة فيها .
مادة 20
للوزير ان يعين بتعليمات طريقة تبليغ المكلفين بقرارات ديوان ضريبة الارض واللجان المؤلفة بموجب القانون واشكال الاستمارات والسجلات المقتضية لتنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 22
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة 1380 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايار سنة 1961 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
حسن الطالباني هاشم جواد احمد محمد يحي اللواء الركن
وزير المواصلات وزير الخارجية وزير الداخلية عبد الكريم قاسم
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف محيي الدين عبد الحميد
وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة وزير الصناعة
ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التجارة
عادل جلال باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير الزراعة وزير البلديات وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 531 في 4 – 6 – 1961 .