عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية التذكارية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-05-29 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية التذكارية المدرجة اوصافها ادناه ابتداء من يوم 1/6/1961 .
الفئة بالفلس الابعاد بالملمتر الشكل اللون الاوصاف
3 فلوس 26×41 مستطيل برتقالي فاتح في الجهة العليا اليمنى من الطابع كلمة الجمهورية العراقية
6 فلوس 26×41 مستطيل ازرق فاتح بالخط الكوفي يقابلها كلم ( ) وتحتها عبارة
10 فلوس 26×41 مستطيل وردي فاتح (يوم الطفل العالمي) 1 حزيران 1961 ومن الجهة اليسرى
30 فلسا 26×41 مستطيل اصفر فاتح صورة نصفية لزعيم البلاد الامين اللواء الركن عبد الكريم
50 فلسا 26×41 مستطيل اخضر فاتح قاسم ببزته العسكرية يصافح مجموعة من اطفالنا وتحت كلمة
(الجمهورية العراقية) كلمة (بريد) وتحتها قيمة الطابع باللغة
العربية وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة ( ) وتحتها
قيمة الطابع باللغة الانكليزية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة سنة 1380 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر ايار سنة 1961 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
حسن الطالباني هاشم جواد احمد محمد يحي اللواء الركن
وزير المواصلات وزير الخارجية وزير الداخلية عبد الكريم قاسم
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف محيي الدين عبد الحميد
وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة وزير الصناعة
ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التجارة
عادل جلال باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير الزراعة وزير البلديات وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 530 في 1 – 6 – 1961 .