عنوان التشريع: نظام تعديل نظام معاهد اعداد المعلمين للمدارس الابتدائية رقم 49 لسنة 1960
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-04-16 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة (21) من قانون التربية والتعليم رقم (29) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يؤجل العمل بالفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من نظام معاهد اعداد المعلمين للمدارس الابتدائية رقم (49) لسنة 1960 الى السنة الدراسية 61/1962 وتجري الامتحانات فيها للسنة الدراسية 60/1961 بالشكل الذي يقرره وزير المعارف .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المعارف تنفيذ هذا النظام .
كتب في بغداد في اليوم الأول من شهر ذي القعدة سنة 1380 المصادف لليوم السادس عشر من شهر نيسان سنة 1961 .
مجلس السيادة .
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 516 في 22 – 4 – 1961 .