نظام تعديل نظام وزارة المواصلات رقم 69 لسنة 1959

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة المواصلات رقم 69 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة المواصلات رقم 69 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-04-12 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة السابعة عشرة المعدلة من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يضاف الى آخر الفقرة (2) من المادة الثانية من نظام وزارة المواصلات رقم 69 لسنة 1959 ما يلي : –
ز – مصلحة الخطوط الجوية العراقية .

مادة 2
تضاف المادة التالية الى النظام وتعتبر المادة الثانية عشرة ويعدل تسلسل المواد التي تليها .
المادة الثانية عشرة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية – تدار بمقتضى قانونها الخاص والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .

مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1 نيسان 1961 .

مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال 1380 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان سنة 1961 .
مجلس السيادة .
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو

مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 516 في 22 – 4 – 1961 .