نظام المعاهد الخيرية للادارات المحلية

      التعليقات على نظام المعاهد الخيرية للادارات المحلية مغلقة

عنوان التشريع: نظام المعاهد الخيرية للادارات المحلية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-04-08 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثالثة والستين المعدلة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –

الفصل الأول

مادة 1
يقصد بالمعاهد الخيرية : –
1 – المعاهد التي تسهم في ايواء الايتام والفقراء وتربيتهم وتزويدهم بالمهارة اليدوية خلال مرحلة الدراسة الابتدائية .
2 – المعاهد التي تسهم برعاية الصم والبكم والمتخلفين عقليا وفسح المجال لهؤلاء وتهيئة الفرصة المناسبة لتربيتهم واعدادهم اعدادا ثقافيا ومهنيا على وجه يتناسب مع قابلياتهم المختلفة وتركيب اجسامهم .
3 – المعاهد التي تسهم برعاية المكفوفين وتربيتهم وتزويدهم بالمهارة اليدوية والفنية خلال مرحلة الدراسة الابتدائية .

مادة 2
تتحمل الادارة المحلية نفقات اعاشة الطلاب والطالبات وايوائهم واكسائهم ومعالجتهم وتجهيزهم بالكتب والادوات المدرسية الاخرى .

الفصل الثاني
شروط القبول
مادة 3
1 – يقبل في الصف الأول من لا يقل عمره عن السادسة ولا يزيد على السابعة ويقبل الطالب في الصفوف الاخرى بعد اضافة سنوات الدراسة التي قضاها في المدرسة المنقول منها الى السن المذكورة .
2 – يقبل في الصف الأول من لا يتجاوز الثامنة من عمره في فرع المكفوفين والتاسعة في فرع الصم والبكم والعاشرة في فرع المتخلفين عقليا واذا تجاوز عمره الحدود المذكورة فيجوز قبوله بموافقة مجلس المعلمين ومصادقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 4
لا يجوز استمرار الطالب على الدراسة في المعهد اذا اكمل الخامسة عشرة من عمره في ابتداء السنة الدراسية .

مادة 5
يشترط في طالب الانتساب للمعهد ان يكون : –
1 – عراقي الجنسية
2 – سالما من الامراض السارية ومزودا بشهادتي التلقيح ضد التيفوئيد والجدري .
3 – حائزا على دفتر النفوس .
4 – حائزا على وثيقة رسمية تثبت كونه فقير الحال وعاجزا عن الاستمرار في الدراسة على نفقته ويرجح من كان يتيم الابوين او احدهما .
5 – اصم او ابكم وغير مصاب بعاهات جسمية اخرى في حالة قبوله في فرع الصم والبكم .
6 – متخلفا عقليا بشهادة من لجنة طبية تؤلف لهذا الغرض في حالة قبوله في فرع المتخلفين عقليا .
7 – مصابا بالعمى الكلي او الجزئي في حالة قبوله في فرع المكفوفين .

مادة 6
ينتقى الطلاب من قبل لجنة تشكل في كل معهد في بدء السنة الدراسية برئاسة المدير وعضوين اثنين من المعلمين وباحث اجتماعي ان وجد على ان يقترن قرار اللجنة بمصادقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 7
يقرر مجلس اللواء العام عدد الطلاب الذين يقبلون في المعهد عند بدء السنة الدراسية

مادة 8
يجوز قبول طلاب على نفقتهم الخاصة في معاهد المكفوفين والصم والبكم والمتخلفين عقليا ممن تتوافر فيهم شروط القبول وتعين الادارة المحلية النفقات اللازمة لدراسة الطالب في القسم الداخلي على ان يستوفى من ولي امره بالطريقة التي تعينها الادارة المذكورة .

مادة 9
يجوز قبول طلاب من غير العراقيين ممن تتوافر فيهم شروط القبول بموافقة رئيس مجلس اللواء العام ومصادقة وزير الداخلية .

الفصل الثالث
الادارة والتدريس واوقات الدوام والعطل
مادة 10
تكون مدة الدراسة في كل من هذه المعاهد ست سنوات .

مادة 11
لا يزيد عدد طلبة الصف عن ثلاثين ولا يقل عن خمسة عشر طالبا وفي معاهد الصم والبكم والمكفوفين والمتخلفين عقليا لا يزيد عن اثنى عشر ولا يقل عن ستة طلاب . ويجوز زيادة هذا العدد او تخفيضه بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 12
اللغة العربية هي لغة التعليم الا ما استثنى بقرار من مجلس اللواء العام ومصادقة وزير الداخلية .

مادة 13
1 – يكون التدريس وفق المناهج والكتب المقررة للمدارس الابتدائية التابعة لوزارة المعارف .
2 – تنظم المناهج الحرفية بموجب تعليمات .
3 – يكون التعليم الديني وفق نظام وزارة المعارف .

مادة 14
1 – يباشر بتسجيل الطلاب في جميع المعاهد في السبت الأول من شهر ايلول ولا يجوز القبول اعتبارا من بدء التدريسات في اليوم الأول من تشرين الأول الا بشهادات نقل وفق الشروط المنصوص عليها بهذا النظام .
2 – تنتهي التدريسات في اليوم السابق للامتحان النهائي .

مادة 15
تعطل الدراسة في جميع المعاهد في المواعيد التالية : –
1 – العطلات الرسمية كافة
2 – عطلة نصف السنة ومدتها اسبوعان تبدا بعد الانتهاء من امتحان نصف السنة .
3 – العطلة الصيفية وتبدا بعد الانتهاء من الامتحان النهائي وتنتهي في نهاية ايلول .
4 – تبدا العطلة الصيفية للمعلمين في اليوم الأول من شهر تموز وتنتهي في نهاية شهر آب .

مادة 16
لا يجوز تعطيل الدراسة في غير المواعيد المقررة بهذا النظام الا عند الضرورة وبموافقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 17
مع مراعاة ما جاء بالمادة السادسة من هذا النظام تحدد ساعات الدراسة الاسبوعية النظرية والعملية وفق المنهج المقرر .

مادة 18
يتألف ملاك المعهد من مدير ومعاون وعدد كاف من المعلمين والموظفين والمستخدمين بقدر ما تدعو اليه الحاجة .

مادة 19
1 – يكون مدير المعهد مسؤولا عن شؤون المعهد الادارية والتعليمية والانضباطية ويرأس جلسات مجلس المعلمين ويوزع الاعمال عليهم وعلى الموظفين والمستخدمين .
2 – يعين معاون مدير المعهد بناء على تنسيب من مدير المعهد ومصادقة رئيس مجلس اللواء العام ويقوم بجميع الاعمال التي يعهدها اليه المدير .

مادة 20
توزع الحصص الاسبوعية على اعضاء هيئة التعليم كما يلي : –
1 – المعاون بما لا يزيد على (12) حصة ويجوز اعفاؤه منها بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
2 – المعلم في معاهد الصم والبكم والمكفوفين والمتخلفين عقليا بما لا يقل عن (15) حصة وفي المعاهد الاخرى بما لا يقل عن (26) حصة ويجوز عند الضرورة تخفيض عدد الحصص بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .

الفصل الرابع
اللجان
مادة 21
تشكل في كل معهد المجالس واللجان التالية : –
1 – مجلس المعلمين – ويتألف من المدير ومعاونه وجميع المعلمين والباحثين الاجتماعيين ويجتمع برئاسة المدير او من ينوب عنه للبحث في المشاكل المدرسية والامور التي تتعلق برفع المستوى العلمي والفني للمعهد وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين سير ادارته ونظامه والنظر في القضايا الانضباطية المحالة عليه وعلى المجلس ان يعقد ثلاث جلسات في كل سنة دراسية على الاقل وعلى ادارة المعهد ان تحتفظ بسجل يدون فيه محاضر الجلسات .
2 – لجنة التحقيق – وتتألف برئاسة مدير المعهد وعضوية مرشد الصف والباحث الاجتماعي ومعلم ينتخبه مجلس المعلمين للتحقيق في القضايا الانضباطية المحالة عليها من قبل المدير واعادتها اليه مع التوصية التي تراها مناسبة .
3 – لجنة المشتريات – وتتألف من معاون المدير ومدير القسم الداخلي والباحث الاجتماعي وموظف ينسبه رئيس مجلس اللواء العام بشراء الحاجيات اللازمة للمعهد بقسميه الدراسي والداخلي .
4 – لجنة تسلم الارزاق – وتتالف من مدير القسم الداخلي والباحث الاجتماعي والمراب وتقوم بتسليم المواد الغذائية اليومية حسب استحقاق الطلاب ورفض المواد غير الصالحة ورفع التقارير بالمخالفات الى مدير المعهد .
5 – لجان النشاط المدرسي – وتتالف بقرار من مجلس المعلمين وفق حاجة المعهد وظروفه .

الفصل الخامس
الامتحانات
مادة 22
يطبق في المعاهد من حيث الاختبارات والامتحانات ومواعيدها واسس النجاح نظام المدارس الابتدائية التابعة لوزارة المعارف عدا معاهد الصم والبكم والمتخلفين عقليا .

مادة 23
يجوز تغيير موعدي امتحان نصف السنة ونهاية السنة بموافقة وزير الداخلية .

مادة 24
تعطى شهادة الدراسة الابتدائية للمتخرج في المعهد بعد النجاح في الامتحان العام وتوقع من قبل رئيس مجلس اللواء العام والجهة المسؤولة في وزارة المعارف .

مادة 25
تجري الامتحانات في معاهد الصم والبكم والمتخلفين عقليا على الوجه الاتي : –
1 – قسم الصم والبكم – اختبارات وتقديرات خاصة يجريها المعهد على مستويات معينة او توصيات خاصة تعطى عن الطالب في نهاية كل شهر على ان تؤخذ بنظر الاعتبار هذه التوصيات في نهاية السنة الدراسية لينقل الطالب بموجبها الى صف آخر او يبقى في صفه .
2 – قسم المتخلفين عقليا – يعامل المتخلفون عقليا معاملة خاصة وتقدم عنهم تقارير مرتين في السنة على الاقل مع بيان الملاحظات الشهرية المتعلقة بكل طالب من حيث التقدم والتاخر والانسجام واللياقة . وعلى اساسها يطبق بحق الطالب ما يترتب عليه من نجاح او ابقائه في مجموعته او حرمانه من الاستمرار في المعهد .

مادة 26
تعطى شهادات خاصة للمتخرجين في معاهد الصم والبكم والمتخلفين عقليا يوقع عليها رئيس مجلس اللواء العام .

الفصل السادس
الانضباط
مادة 27
للمعهد ان يستعين بالوسائل التاديبية التالية : –
1 – التنبيه
2 – الانذار
3 – التوبيخ
4 – الاخراج الوقتي لمدة لا تتجاوز اسبوعين
5 – الفصل لما تبقى من السنة الدراسية

مادة 28
للمدير ان يوقع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة السابعة والعشرين اما العقوبتان الواردتان في الفقرتين (4 و5) فلا توقعان الا بقرار من مجلس المعلمين ولا تنفذ العقوبة الواردة في الفقرة (5) الا بعد مصادقة رئيس مجلس اللواء العام على القرار الذي يجب ان يكون محتويا على الاسباب الموجبة ويبلغ ولي الطالب بالعقوبات المفروضة عليه .

مادة 29
درجة السلوك الكاملة مائة في ابتداء كل سنة دراسية يخصم منها بالانذار خمس درجات والتوبيخ عشر درجات والاخراج الوقتي عشرون درجة .

مادة 30
لا يجوز قبول الطالب المفصول في اي معهد خيري تابع للادارة المحلية .

مادة 31
لا يجوز اخراج الطالب من الصف اثناء الدرس بسبب عدم الانتباه او عدم مراعاة النظام .

مادة 32
لا يجوز اهانة الطالب او تحقيره او ضربه .

مادة 33
اذا غاب الطالب عن المعهد فعليه ان يقدم عذرا مشروعا واذا تجاوز غيابه ستين يوما فيعتبر راسبا في صفه مهما كانت الاسباب .

مادة 34
يمتنع الطالب عن الدوام في المعهد اذا اصيب بمرض معد ولا يسمح له بالدوام الا بعد تقديم تقرير طبي من لجنة طبية رسمية .

الفصل السابع
احكام عامة
مادة 35
الادارة المعهد بعد مصادقة رئيس مجلس اللواء العام حرمان الطالب من الدوام في القسم الداخلي وتزويده بشهادة نقل في الحالات التالية : –
1 – اذا رسب سنتين متتاليتين ما عدا معاهد الصم والبكم والمتخلفين عقليا .
2 – اذا تجاوز سنة السابعة عشرة في معاد الصم والبكم والمكفوفين والمتخلفين عقليا والخامسة عشرة في المعاهد الاخرى .
3 – اذا كان سيء السلوك وثبت ذلك المجلس المعلمين .

مادة 36
لادارة معاهد الصم والبكم والمتخلفين عقليا والمكفوفين حرمان الطالب من الدوام في القسم الداخلي بقرار من مجلس المعلمين وموافقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 37
لا يجوز لموظفي المعهد ومستخدميه ممارسة الامور السياسية داخل المعهد كما لا يجوز ذلك للطلبة داخل المعهد او خارجه .

مادة 38
لا يسمح لموظفي المعهد ومستخدميه الاشتغال بأية خدمة اخرى الا بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 39
لا يجوز لمدير المعهد ومعلميه القيام بتدريس طلبه معهدهم دروسا خصوصية ويسمح بذلك بالنسبة لغير طلبه مهدهم بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 40
لا يجوز اخراج الطلبة من المعهد للمشاركة في اي احتفال او استقبال بدون موافقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 41
لا ينحصر واجب المعلم في تعليم الطلاب ومراعاة اوقات الدوام وتصحيح الواجبات البيتية وضبط الصف فقط بل يشمل تربية الطلاب وتثقيفهم وتنمية الخصال النبيلة فيهم وتقوية الرغبة في الاعمال التعاونية وعليه ان يلاحظ ما يلي بصورة خاصة : –
1 – القيام بتفتيش نظافة الطلاب والدخول الى الصف قبل الطلاب او برفقتهم .
2 – القيام بالمراقبة العامة بالمناوبة .
3 – مساعدة المدير في ضبط النظام وفي تنظيم الجداول والسجلات .
4 – الحضور في اجتماعات مجلس المعلمين كافة .
5 – عدم الظهور امام الطلاب بمظهر يستوجب الانتقاد .

مادة 42
اذا سافر المدير الى اي محل خلال العطلة الصيفية عليه ان ينيب عنه احد المعلمين المقيمين في ا لبلدة وان يعلم رئيس مجلس اللواء العام بعنوانه اما اذا لم يكن هناك معلم مقيم في البلدة فعلى المدير استحصال موافقة رئيس مجلس اللواء العام قبل انفكاكه من وظيفته .

مادة 43
اذا سافر المعلم الى اي محل خلال العطلة الصيفية وعطلة نصف السنة عليه ان يخبر مدير المدرسة بعنوانه وان يحضر الى محل عمله قبل انتهاء العطلة الصيفية بثلاثة ايام على الاقل وقبل عطلة نصف السنة بيوم واحد .

مادة 44
على مدير المعهد ان يقدم تقريرا سنويا الى رئيس مجلس اللواء العام في ختام السنة الدراسية حول النقاط التالية : –
1 – البناية
2 – الاثاث
3 – اللوازم والكتب المدرسية
4 – المكتبة
5 – النشاط المدرسي والحركة الرياضية
6 – وسائل تقدم المدرسة
7 – تقرير مفصل عن سيرة كل موظف ومستخدم وعليه ان يرفق بهذا التقرير جدولا يبين فيه العدد التخميني للطلاب في الصفوف المختلفة للسنة المقبلة مع بيان ملاحظاته عن الملاك واحتياجات المعهد .

مادة 45
يهيئ مدير المعهد سجلا مستقلا لكل من الامور التالية : –
1 – قيد الطلاب العام
2 – دوام الطلاب
3 – كتب المكتبة
4 – اثاث المدرسة
5 – اللوازم المدرسية
6 – المصاريف النثرية
7 – الموظفين والمستخدمين
8 – اللوازم الرياضية
9 – ملاحظات المفتشين
10 – زياراته للصفوف وملاحظاته عن المعلمين
11 – توزيع الكتب والقرطاسية على الطلاب
12 – محاضر جلسات مجلس المعلمين
13 – سجل الدرجات

مادة 46
على مدير المعهد ان ينظم الجداول الاتية ويعلقها في مواقع مناسبة : –
1 – جدول الدروس الاسبوعي العام
2 – جدول الدروس الاسبوعي الخاص بكل صف .
3 – جدول اسماء طلبة المعهد ويعلق في غرفتي المدير والمعلمين .
4 – جدول اسماء طلبة كل صف ويعلق في الصف الذي يخصه .

مادة 47
على مدير المعهد ان يحفظ جميع الكتب الرسمية الواردة والصادرة حسب تواريخها بملفات خاصة .

مادة 48
تتعاون وزارة المعارف مع وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالدراسة في المعاهد الخيرية ورفع مستواها ولها ان تشرف على سير التدريس في المعاهد المذكورة وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة الى وزارة الداخلية .

مادة 49
لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 50
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 51
على وزيري الداخلية والمعارف تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم الثامن من شهر نيسان سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو

مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان

نشر في الوقائع العراقية عدد 514 في 17 – 4 – 1961 .