قانون تصديق اتفاقية العمل الدولة رقك 14 الخاصة بتظبيق الاستراحة الاسبوعية في المشاريع الصناعية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولة رقك 14 الخاصة بتظبيق الاستراحة الاسبوعية في المشاريع الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولة رقك 14 الخاصة بتظبيق الاستراحة الاسبوعية في المشاريع الصناعية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-05 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
نصدق بهـذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (14) الخاصة بتطبيق الاستراحة الاسبوعية في المشاريع الصناعية المصادق عليها من قبل منظمة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التـاسـع مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخامـس من شــهر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 334 في 20-4-1960

اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية ، المنعقد في جنيف في 25 تشرين الأول سنة 1921 في دورته الثالثة بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولـي .
بما أنه اعتزم الأخذ بالاقتراحات المختلفة الخاصة بالراحة الاسبوعية في الصناعة وهو الموضوع السابع بجدول أعمال الدورة .
وبما أنه قرر صياغة هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية قد وافق على الاتفاقية الآتي نصها التي يطلق عليها ” الاتفاقية الخاصة بالراحة الاسبوعية (في الصناعة ) عام 1921″ للتصديق عليها من أعضاء هيئة العمل الدولية وفقاً لأحكام دستور هذه الهيئة .

مـادة (1)
1- يراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية أنه تعتبر “محالاً صناعية ”
أ– المناجم وجميع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الارض.
ب- الصناعات التي تتناول تصنيع المواد وتحويلها وتنظيفها واصلاحها وزخرفتها وصقلها واعدادها للبيع وتلك التي تتناول تحويل موادها الأولية بما في ذلك بناء السفن وتفكيك الادوات وكذلك توليد القوة المحركة بنوع عام والقوى الكهربائية بنوع خاص وتحويلها وتوزيعها .
ج- انشاء وتجديد أو صيانة أو ترميم أو تغيير أو هدم أي بناء أو عمارة أو سكك حديدية أو ترام أو موانيء أو أحواض أو أرصفة أو ترع أو منشئات للمحة الداخلية أو طرق أو أنفاق أو قناطر أو جسور أو مجمعات رئيسية للمجاري أو عادية لها أو آبار أو تركيبات تلغرافية تلفونية أو تركيبات كهربائية أو معامل توليد الغاز أو توزيع المياه وغير ذلك من أعمال الانشاء وكذلك الأعمال التمهيدية ووضع الأسس للمنشئات سالفة الذكر.
د- نقل الاشخاص والبضائع بطريق البرّ أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية البحرية والداخلية ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافيء ومخازن الايداع ويستثنى من ذلك كله النقل باليدّ .
2- هذا مع التحفظ في الاستثناءات الخاصة – التي تستدعيها الاعتبارات القومية المنصوص عليها باتفاقية واشنطن التي تحدد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً في المحال الصناعية وذلك بالقدر الذي يجوز فيه تطبيق هذه الاستثناءات على هذه الاتفاقية .
3- وبالاضافة الى البيان سالف الذكر يجوز لكل عضو – اذا اقتضى الحال – تحديد الفارق بين الصناعة من جهة والتجارة والزراعة من جهة أخرى .

مـادة (2)
1- يجب أن يتمتع جميع المشتغلين في كل محل صناعي عام أو خاص أو فروعه فيما عدا الاستثناءات الموضحة في المواد التالية براحة أسبوعية لا تقلّ عن أربع وعشرين ساعة متوالية .
2- يجب أن تعطى هذه الراحة قدر الامكان في وقت واحد لجميع المشتغلين في المحلّ .
3- يجب أن تقع بقدر الامكان في الأيام المخصصة للراحة بمقتضى تقاليد أو عرف البلد أو المنطقة .

مـادة (3)
يجوز أن يستثنى كل عضو من تطبيق أحكام المادة الثانية الأشخاص المشتغلين في المحال الصناعية التي لا يعمل بها سوى الاسرة الواحدة .
مـادة (4)
1- يجوز لكل عضو أن يصرح باستثناءات كلية أو جزئية (بما فيها وقف أو تخفيض يوم الراحة ) لأحكام المادة الثانية على أن تراعى بصفة خاصة جميع الاعتبارات الاقتصادية والانسانية المناسبة وبعد استشارة المنظمات المعترف بها لأصحاب العمل والعمال كلما وجدت هذه المنظمات .
2- ليس من الضروري القيام بهذه الاستشارة في حالة الاستثناءات التي تكون قد منحت بمقتضى التشريع الساري.

مـادة (5)
يجب أن يضع كل عضو بقدر الامكان أحكاماً تقرر فترات للراحة لتعويض الأيام التي تتوقف فيها فترات الراحة أو تخفض طبقاً للمادة الرابعة ما عدا الأحوال التي تقرر فيها الاتفاقيات أو العرف المحلي مثل هذه الراحة .

مـادة (6)
1- يضع كل عضو قائمة بالاستثناءات الممنوحة وفقاً للمادتين 3 و 4 من هذه الاتفاقية ويبلغها الى مكتب العمل الدولي وبعد ذلك يبلغ كل سنتين التعديلات التي يدخلها على هذه القائمة .
2- يقدم مكتب العمل الدولي تقريراً عن هذا الموضوع في المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية .

مـادة(7)
تيسيراً لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية يخضع كل صاحب عمل أو مدير أو وكيل للالتزامات الآتية:
أ‌- أن يبين في حالة الراحة الاسبوعية لجميع المستخدمين أيام الراحة وساعاتها عن طريق الاعلانات المعلقة بشكل واضح في المحل أو في أي مكان آخر ملائم . أو وفقاً لأية طريقة أخرى توافق عليها الحكومة .
ب‌- أن يبين في حالة عدم اعطاء الراحة الاسبوعية جماعياً للمشتغلين عن طريق سجل يمسك طبقاً للطريقة التي يقررها تشريع البلد أو بمقتضى لائحة تضعها السلطة المختصة يدون فيه اسماء العمال أو المستخدمين الخاضعين لنظام خاص فيما يتعلق بالراحة الأسبوعية مع توضيح هذا النظام .

مـادة (8)
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية بالتطبيق للقواعد المقررة في دستور هيئة العمل الدولية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مـادة (9)
1- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمجرد أن يقوم عضوان بتسجيل تصديقهما عليها بمكتب العمل الدولي .
2- لا يرتبط بأحكام إلاّ من سجل تصديقهم لدى مكتب العمل الدولي
3- وتسري- فيما بعد- بشأن كل عضو اعتباراً من تاريخ تسجيل تصديقه عليها لدى مكتب العمل الدولي .

مـادة (10)
يقوم مدير مكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء هيئة العمل الدولية بمجرد أن يقوم عضوان بتسجيل تصديقهما لدى مكتب العمل الدولي كما يبلغهم أيضاً بتسجيل التصديقات التي يبلغها اليه أي عضو من أعضاء الهيئة الآخرين فيما بعد.

مـادة (11)
يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بأن يعمل على تنفيذ أحكام المواد 2 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 في تاريخ أقصاه أول كانون الثاني سنة 1924 وأن يتخذ من الاجراءات ما يجعل أحكامها نافذة المفعول .

مـادة (12)
يتعهد كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية أن يقوم بتطبيقها في مستعمراته وممتلكاته ومحمياته وفقاً لنصّ المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية .

مـادة (13)
يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ سريانها وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقص الاّ بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل .

مـادة (14)
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي أن يقدم الى المؤتمر العام مرة على الأقلّ كل عشر سنوات تقريراً بشأن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وأن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع اعادة النظر فيها أو تعديلها بجدول أعمال المؤتمر .

مـادة (15)
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً .

الأســبـاب المــوجـبـة
لمــا كانت الجمهورية العراقية الخالدة منضمة الى منظمة العمل الدولية فهي بذلك ملتزمة بالتصديق على الاتفاقات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة اذا كانت هذه الاتفاقات لا تتعارض ومصلحتها وحيث أن الاتفاقية موضوعة البحث من الاتفاقيات التي أخذ بأحكامها قانون العمل النافذ رقم (1) لسنة 958 فنظم الاستراحة لا يتعارض ونصوصها ولما كانت المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة تقضى على دول المنظمة وجوب اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقات والتوصيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي لذا فقد أعدت هذه اللائحــة .