نظام التعديل الثاني لنظام المصرف الزراعية رقم 13 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام المصرف الزراعية رقم 13 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام المصرف الزراعية رقم 13 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-03-27 00:00:00

باسم الشعب مجلس السيادة
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون المصرف الزراعي رقم (56) لسنة 959 وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –

مادة 1
تحذف الكلمة (التأميني) الواردة في الفقرة (ثانيا – 2) من المادة الثانية من نظام المصرف الزراعي رقم (13) لسنة 1959 .

مادة 2
1 – تحذف عبارة (في الفقرة (6) م المادة (2) م القانون) الواردة في الفقرة خامسا من المادة الخامسة من النظام .
2 – تحذف الفقرة (سادسا) من المادة نفسها ويستعاض عنها بما يلي : –
سادسا – اموال الشركات الزراعية وتضامن اعضائها .
3 – تحذف الفقرة (سابعا) ويحل محلها ما يأتي : –
سابعا – ضمانة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاحوال التي نص عليها القانون .

مادة 3
تحذف الفقرتان (5 و6) من المادة السادسة من النظام ويحل محلهما ما يأتي : –
5 – تكشف الضمانات وتقدر قيمتها وتوصف وصفا كاملا في الاستمارة التي يعدها المصرف لهذا الغرض وعلى طالب القرض ان يهيء واسطة النقل الى موقع الضمانات ويقوم بهده المهمة ممثل عن المصرف او بالاشتراك مع هيئة تضم ممثلا عن دائرة الطابو المختصة وخبيرا واحدا او أكثر تبعا لنوع الضمانات ومقدار تعليمات بذلك تتضمن مقدار ما يجب على طالب القرض دفعه مقدما الى المصرف عن اجور الكشف والتقدير ومقدار الاجور التي يدفعها المصرف بدوره الى الشخص او الاشخاص الذين قاموا بهذه المهمة .
6 – للمصرف ان يقرر الاستغناء عن الكشف والتقدير في الاحوال الاتية وعندئذ يعفى طالب القرض من دفع اجور الكشف عن الضمانات المستغنى عن كشفها وتقديرها .
أ – اذا كان القرض المطلوب لا يتجاوز المائة دينار وكان الضمان عقارا واقعا في منطقة معروفة لدى المصرف .
ب – اذا كان الضمان عقارا اجرى الكشف عليه كلا او جزءا قبل مدة لا تزيد على سنة واحدة .
ج – اذا كان الضمان حاصلات زراعية وفي هذه الحالة تحسب قيمتها على أساس الاسعار الرسمية السائدة بشرط ان يؤيد صاحب المخزن المودعة فيه نوعها وصنفها وكونها بحالة جيدة .
د – اذا كان الضمان ماكينة او آلة زراعية وايدت الشركة البائعة انها جديدة ولم تسلم بعد الى طالب القرض .

مادة 4
تحذف النسبة (30%) والعبارة (المكائن او الالات الزراعية) الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة المعدلة من النظام ويستعاض عنها بما يأتي : –
(50%) المكائن او الالات الزراعية على ان يضاف اليها عقار لا تقل قيمته عن مبالغ القرض المطلوب .

مادة 5
تضاف العبارة الاتية الى المادة التاسعة من النظام وتكون الفقرة (5) لها .
5 – اذا جرى الاستيلاء على العقارات او المكائن او الالات الزراعية المؤمنة لدى المصرف او المحجوزة تنفيذيا بدينه وحلت الهيئة العليا محل المدين بما لا يجاوز مبلغ التعويض وفقا للفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة المعدلة من القانون وظهر ان مبلغ التعويض يقل عن دين المصرف فأنه يرجع على المدين بالباقي من الدين مع مراعاة ما يأتي : –
أ – اذا كان الاستيلاء جزئيا وكان العقار او المكائن والالات الزراعية مؤمنة لدى المصرف فان التأمين يبقى على الجزء غير المستولي عليه ضمانا لم يصيبه من الدين وتبقى العلاقة بين المصرف والمدين وفقا لعقد القرض المبرم بينهما ويحسب المبلغ الذي حلت به الهيئة العليا عن ذمة المدين واذا ظهر ان الجزء غير المستولى عليه لا يكفي لضمان الباقي من الدين فعلى المصرف تطبيق ما تقضى به الفقرة (2) من المادة العاشرة من هذا النظام لضمان حقوقه .
ب – اذا كان الاستيلاء جزئيا وكان العقار او المكائن او الالات الزراعية محجوزة تنفيذيا بدين المصرف وظهر ان الدين يزيد عن مبلغ التعويض فعلى المصرف استحصال الدين الباقي من المدين ويستمر لهذا الغرض في الاجراءات التنفيذية على الجزء غير المستولى عليه وامواله الاخرى .

مادة 6
تلغى المادة الرابعة عشرة من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الرابعة عشرة – اذا اسفرت المزايدة العلنية عن بيع الضمان العيني او الأموال الاخرى الى المصرف فتطبق بشأنها احكام المادتين (12 و13) المعدلتين من قانون المصرف مع مراعاة ما يأتي : –
1 – يحق لاصحاب المكائن الزراعية او ورثتهم او من يثبت حاجته اليها للاغراض الزراعية الاستمرار في استعمالها لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ احالتها قطعيا بأسم المصرف مقابل اجر يتفق عليه يدفع مقدما بشرط ان يقدموا كفلاء يضمنون اعادة المكائن للمصرف سالمة من العطب والعيوب المخلة او قيمتها .
2 – تعرض المسقفات والعقارات الزراعية على اصحابها السابقين او ورثتهم لاستئجارها خلال المدة المعينة للاسترداد لقاء اجر يتفق معهم عليه والا فتؤجر للراغبين وعند عدم حصول راغب في ذلك يستوفى المصرف اجر المثل ممن يستغلها فضولا فأن امتنع عن ادائه يستحصل منه كسائر ديون المصرف حسب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 7
يسرى حكم المادة الخامسة من هذا النظام اعتبارا من 4 – 4 – 1959 تطبيقا لأحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة المعدلتين من القانون .

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آذار سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو

مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 508 في 6 – 4 – 1961 .

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كانت بعض مواد القانون المصرف رقم (56) لسنة 959 المعدل بالقانون رقم (133) لسنة 959 قد عدلت بموجب القانون رقم (143) لسنة 960 فأن الضرورة تقضي بتعديل بعض مواد نظام المصرف رقم (13) لسنة 959 المعدل بالنظام رقم (63) لسنة 959 ليتحقق بذلك الانسجام والتوافق بين القانون والنظام وقد تم اعداد اللائحة المرفقة على هذا الاساس .