عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية الرسمية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-03-30 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 ويناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –
مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية الرسمية المدرجة اوصافها فيما يلي اعتبارا من 1 – 4 – 1961 .
الفئة بالفلس الابعاد بالملمتر الشكر اللون الاوصاف
1 فلس 26×36 مستطيل رمادي ازرق في وسط الطابع من الجهة العليا كملة (الجمهورية العراقية) بالخط الكوفي وتحتها شعار الجمهورية
2 فلسان 26×36 // وردي العراقية بالوانه الرسمية الاحمر والازرق الغامق
4 فلوس 26×36 // اصفر فاتح والذهبي وتحت الشعار كلمة ( ) وفي الزاوية اليمنى السفلي كلمة (بريد) وتحتها قيمة الطابع
5 فلوس 26×36 // ازرق فاتح باللغة العربية وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمة
10 فلوس 26×36 // ارجواني فاتح ( )وتحتها قيمة الطابع باللغة الانكليزية وموشح بشكل عامودي من الجهتين اليمنى واليسرى
بكلمة (رسمي) . ( )
50 فلس 26×36 // اخضر فاتح
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آذار سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 504 في 1 – 4 – 1961