نظام المكتبات العامة

      التعليقات على نظام المكتبات العامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام المكتبات العامة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-03-12 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الاولى من قانون تعديل قانون وزارة المعارف رقم 41 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المعارف او الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –

مادة 1
تكون وزارة المعارف مسؤولة عن توجيه وتنظيم المكتبات العامة التابعة لوزارة المعارف والادارات المحلية وضمان تقدمها من النواحي النفسية والتربوية وفق ما يأتي : –
1 – التنظيم الفني – التصنيف – الفهرست – شؤون المطالعة – والاستعارة وتصميم السجلات والاستمارات واللوازم والأثاث المكتبية وتنظيم الجرد الكتبي .
2 – اعداد امناء مكتبات فينا وتربويا وتوزيعهم على مكتبات الالوية .
3 – تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بتصاميم ابنية المكتبات العامة .
4 – الاطلاع على ما يشتري ويهدي الى المكتبات من كتب ومجلات وجرائد واثاث ولوازم مكتبية .
5 – التفتيش الفني من قبل مديرية المكتبات العامة في وزارة المعارف واطلاع وزارة الداخلية على ذلك .

مادة 2
تكون الادارة المحلية مسؤولة عن القضايا التالية : –
1 – تهيئة ابنية المكتبات العامة .
2 – تجهيز المكتبات العامة بالكتب والجرائد والمجلات .
3 – تجهيز المكتبات العامة بالاثاث واللوازم المكتبية وكل ما تحتاجه من نفقات للنشاط المكتبي بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين .
4 – الشؤون المالية والادارية للمكتبات .

مادة 3
تقيم وزارة المعارف بالتعاون مع الادارات المحلية المؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق سنويا للتدريب الفني او للتداول في الشؤون المكتبية على ان تتحمل الادارات المحلية نفقات سفر واقامة موظفي المكتبات المرشحين لهذا الغرض كما تتحمل مثل ذلك عند عقد المؤتمرات خارج العراق في المناسبات التي تعينها وزارة المعارف وتوافق الادارات المحلية على المشاركة فيها .

مادة 4
1 – يؤلف رئيس مجلس اللواء العام في مركز اللواء سنيا مجلسا يسمى مجلس مكتبات اللواء . لا يزيد عدد اعضائه عن سبعة على الترتيب الاتي : –
أ – ثلاثة اعضاء دائميين هم – متصرف اللواء – ويكون رئيسا للمجلس ومدير معارف اللواء وامين المكتبة العامة المركزية الذي يقوم بمهام السكرتارية ايضا .
ب – اربعة اعضاء يختارهم رئيس مجلس اللواء العام يمثلون النشاط الثقافي والاجتماعي والاداري في اللواء .
ج – ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس في اول اجتماع له .
2 – لمدير المكتبات في وزارة المعارف او مفتش المكتبات حضور جلسات المجلس اذا اقتضى الامر الابداء المشورة الفنية دون التصويت وبناء على طلب من مجلس اللواء او وزارة المعارف .
3 – يجتمع المجلس مرة في كل شهر ويجوز ان يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه .

مادة 5
تكون واجبات المجلس النظر في القضايا المكتبية الاتية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى متصرف اللواء واعلام كل من وزارتي المعارف والداخلية : –
1 – وضع الخطة السنوية للخدمات المكتبية وتوسيعها في اللواء .
2 – تخصيص المالية اللازمة ووضع الملاكات للمكتبات العامة في اللواء .
3 – انتقاء وشراء الكتب والمشاركة بالمجلات والجرائد للمكتبات العامة في اللواء .
4 – تجهيز المكتبات العامة بالاثاث واللوازم المكتبية .
5 – فتح مكتبات عامة جديدة وغرف مطالعة .
6 – مساعدة المكتبات المدرسية والمكتبات الاهلية العامة .
7 – المبادلة بالكتب المكررة مع المكتبات الاخرى داخل العراق او خارجه .
8 – النظر في التقارير التي يقدمها مفتشو المكتبات الفنيون وامناء مكاتب اللواء واتخاذ ما يلزم بشأنها .
9 – اصدار دليل سنوي لمكتبات اللواء .
10 – النظر في القضايا الاخرى التي يحيلها رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 6
تكون الخدمات المكتبية في اللواء على الوجه الاتي : –
أ – تؤسس في مركز كل لواء مكتبة عامة ويجوز فتح فروع لها فيه .
ب – تؤسس في مراكز الاقضية والنواحي مكتبات عامة .
ج – تؤسس في اللواء مكتبة متجولة تابعة للمكتبة العامة في اللواء تقوم بوظيفة المكتبة في الاماكن التي لا يتيسر فيه تأسيس مكتبات عامة او غرف مطالعة كما انها تقوم بتزويد المكتبات البعيدة او غرف المطالعة بما تحتاجه من الصحف والكتب والمجلات .

مادة 7
يتألف ملاك المكتبة العامة من : –
1 – امين مكتبة – وهو موظف متخصص بفن المكتبات من معهد معترف بها او يحمل وثيقة تدريبية في احدى الدورات المكتبية التي تقيمها مديرية المكتبات بوزارة المعارف . او ممن مضت على اشتغاله في المكتبات العامة او المدرسية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتأييد من وزارة المعارف واجتيازه دورة مكتبية .
2 – موظف واحد على الاقل في كل مكتبة عامة يساعد الامين .

مادة 8
تكون واجبات امين المكتبة : –
1 – جمع وحفظ الكتب او المخطوطات او المطبوعات الدورية والنشرات والتسجيلات والافلام المصورة واللوحات الفنية ذات العلاقة بالتراث العلمي والاجتماعي على الصعيدين الوطني والعالمي وتيسير استفادة الجمهور منها بعد تنسيقها واعداد لفهارس لها .
2 – تنظيم قاعات المطالعة والفعاليات والخازن وتهيئة محل خاص بمطالعة الاطفال .
3 – تأمين سلامة مرافق ومحتويات المكتبة وتنظيمها ونظافتها .
4 – اقامة مواسم ثقافية عامة عن طريق المحاضرات والمباريات وعرض الافلام وغيرها من وسائل التثقيف الحديثة .
5 – اقامة معارض ثقافية وفنية .
6 – اعداد نشرة شهرية عن الكتب الجديدة والنشاط المكتبي .
7 – تقديم التقارير الشهرية والسنوية الى وزارة المعارف ومجالس مكتبات اللواء وفق الاستمارات التي تعدها مديرية المكتبات في وزارة المعارف .
8 – الاتصال بمديرية المكتبات العامة في وزارة المعارف ودور النشر والمكتبات العامة داخل العراق او خارجه في كل ما يتعلق بالامور الفنية على ان تخبر الادارة المحلية بذلك .
9 – اقتراح ما يجب شطبه من الكتب المستهلكة والمفقودة بعد كل جرد في حدود الانظمة المالية المتبعة في مثل هذه الامور .

مادة 9
1 – تفتح المكتبات العامة ابوابها يوميا بالتواريخ والاوقات التي يحددها مجلس مكتبات اللواء وفق ارشاد وزارة المعارف .
2 – تنظم المطالعة داخل المكتبات وفق تعليمات تصدرها مديرية المكتبات العامة في وزارة المعارف .
3 – تعار الكتب خارج المكتبات العامة بصورة حرة او مقيدة حسب الشروط والتعليمات التي تصدرها مديرية المكتبات العامة في وزارة المعارف .

مادة 10
لوزارة المعارف ان تقوم بتقديم المشورة الفنية وتسهيل التنظيم لجميع المكتبات في العراق وتوجيهها .وعلى كل مكتبة عامة اهلية او اجنبية تفتح في المستقبل ان تخبر كل من (مجلس مكتبات اللواء) و (وزارة المعارف) عن مباشرتها بالعمل . وعليها تقديم التقارير الشهرية والسنوية لهما بصورة مستمرة .

مادة 11
لوزارة المعارف ان تقوم بتقديم اية مقترحات تتعلق بتنظيم وادارة المكتبات العامة التابعة للادارة المحلية الى وزارة الداخلية ولوزارة الداخلية اصدار التعليمات اللازمة بذلك .

مادة 12
يلغى نظام المكتبات رقم 4 لسنة 1960 .

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على وزيري المعارف والداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب بغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر آذار سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو

مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 502 في 28 – 301961 .